بوابة الدولة
الخميس 25 ديسمبر 2025 10:41 مـ 5 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صالات العرض تستقبل فيلمين جديدين بداية الأسبوع المقبل إليسا تحتفل بالكريسماس تكريم المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية لامين عام الجامعة أسيوط المساعد نائبا وزير التعليم العالى والخارجية يشاركون بالمؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين الرقابة الإدارية تشارك بالدورة الـ 11 لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الأوقاف تفتتح 20 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مارسيل كولر: لم يتوقع أحد إقالتي من الأهلي… والأمور مختلفة تمامًا داخل القلعة الحمراء فناربخشة التركي يتقدم بعرض لضم محمد صلاح… وتركيا خارج حسابات النجم المصري المهندس محمد عادل فتحي يكتب: التنين الصيني وإعادة رسم خريطة القوة العالمية محمود شاكر يهنئ النائب محمد عبد العليم داود بفوزه بعضوية مجلس النواب للمرة السادسة رئيس «بحوث الصحراء» يلتقى محافظ الوادى الجديد لمناقشة تعزيز التنمية الزراعية نقابتا الغزل والنسيج بمصر وتركيا تتبادلان التكريمات وتؤكدان التعاون النقابي المشترك

حبس متهمين شرعا فى سرقة محجر فى القاهرة

حبس
حبس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهمين بمحاولة سرقة أحد المحاجر في القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بالستكمال التحريات فى الواقعة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص وأخر "قائد مركبة لودر" - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة القاهرة)، وبحوزة الأول (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية) حال قيامهما بمحاولة سرقة أحد المحاجر بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه وأضاف الأول بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى والآخر "للودر" لإستخدامه فى السرقة.

"وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص".

"عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

"تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5486 47.6486
يورو 56.0217 56.1634
جنيه إسترلينى 64.2999 64.4399
فرنك سويسرى 60.3485 60.5292
100 ين يابانى 30.5072 30.5753
ريال سعودى 12.6769 12.7043
دينار كويتى 154.7150 155.1970
درهم اماراتى 12.9444 12.9751
اليوان الصينى 6.7868 6.8012

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6830 جنيه 6805 جنيه $144.03
سعر ذهب 22 6260 جنيه 6240 جنيه $132.02
سعر ذهب 21 5975 جنيه 5955 جنيه $126.02
سعر ذهب 18 5120 جنيه 5105 جنيه $108.02
سعر ذهب 14 3985 جنيه 3970 جنيه $84.01
سعر ذهب 12 3415 جنيه 3405 جنيه $72.01
سعر الأونصة 212390 جنيه 211680 جنيه $4479.68
الجنيه الذهب 47800 جنيه 47640 جنيه $1008.18
الأونصة بالدولار 4479.68 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى