بوابة الدولة
الأحد 8 فبراير 2026 05:38 مـ 20 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تفاصيل اجتماع صحة النواب لمناقشة خطة القطاع الطبي وزير التموين: طرح السلع بأسعار مخفضة بمعارض أهلا رمضان 2026 رئيس الأكاديمية العربية: الممرات اللوجستية الذكية هي ”الجهاز العصبي” للتجارة الخضراء و الاقتصاد العالمي النيابة العامة توفد أعضاء لإلقاء دورات تدريبية متخصصة فى فن المرافعة بالمغرب رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة: 50 مليار جنيه لدعم الأسمدة إليسا تغني تتر المسلسل الرمضاني «على قدّ الحب» لـ نيللي كريم وشريف سلامة بالصور..البنك الأهلي المصري يقيم حفل افتتاح فرعه بالرياض الاتحاد المصري للدراجات يطلق أولى فاعليات السياحة الرياضية بالدراجات بمشاركة 40 سائحًا أجنبيًا |صور مجمع البحوث الإسلامية يعلن خطته الدعوية والتوعوية لشهر رمضان المبارك وزير التنمية الإدارية اللبناني يشيد بدور مصر في دعم استقرار بلاده محافظ الجيزة يفتتح ملتقى توظيف الشباب لتوفير آلاف الفرص للراغبين الزمالك يخسر أمام زيسكو بهدف ويعقد موقفه بمجموعات الكونفدرالية

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الاستثمار

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وشهدت الجلسة استعراض النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة.


وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف
• التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار.
• زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.
• مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (۱۱) من قانون الاستثمار المشار إليه، وذلك حتى عام۲۰۲۹.
• معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات.
• التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (٢٠) من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار.
• التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
• وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلادوذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك كله وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات.
• منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.

انتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
المادة الأولى:
تضمنت هذه المادة تعديلاً بالاستبدال على قانون الاستثمار في عدة مواضع:
• المادة (٩):تؤكد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة فيه.
• المادة (۱۲) فقرة أولى - بند (۲):تجيز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري حتى عام۲۰۲۹.
• المادة (۱۳):استحدثت منح رئيس مجلس الوزراء سلطة إعفاء المشروعات المشار إليها في المادة (11) من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز 50% منها، وكذلك سلطة الإعفاء من مقابل الانتفاع الخاص بالأراضي المخصصة للمشروع، وجواز تحمل الخزانة العامة نسبة من مقابل استهلاك خدمات المرافق الأساسيةبنسبة لا تجاوز (٥٠%) وذلك لمدة عشر سنوات كحد أقصى وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
• المادة (١٤) فقرة أولى): أناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحافز المنصوص عليه في المادة (۱۱) مكرراً المقترح إضافتها بالمادة الثانية من المشروع المعروض ذاته.
• المادة (۱۷) فقرة ثانية:تضمنتبيان جميع البيانات التي يجب تضمينها في الخريطة الاستثمارية، والتزام الجهات صاحبة الولاية على الأراضي التي تتضمنها تلك الخريطة بتزويد الهيئة بالبيانات اللازم تضمينها بالخريطة.
• المادة (٢٠):تجيز منح الموافقة الواحدة للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار، فضلاً عن جواز منحها للشركات عند إقامتها لأى من المشروعات الاستثمارية الجديدة لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، وبما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
• المادة (٣٤):أجازت بعد موافقة المجلس الأعلى للطاقة الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
• المادة (٤٠) الفقرتان الثانية والثالثة: تتناول التخلص من المخلفات الخطرة الناتجة عن أنشطة المشروعاتالعاملة بالمناطق الحرة.
المادة الثانية:
تضمنت هذه المادة تعديلًا بالإضافة على قانون الاستثمار، وذلك على النحو التالى:
أ‌) مادة (۱۱) مكرراً): تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء وتوسعاتها حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة ١٥% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي نقدياً على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري أو توسعاته بحسب الأحوال، على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول منيناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يُعد هذاالحافزدخلاً خاضعاً للضريبة.
وأناطت المادة بمجلس الوزراء إصدار قرار يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتعبالحافز المنصوص عليه في هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز وآليات صرفه.
واشترطت المادة لمنح الحافز المذكور أن يعتمد المشروع، أو توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة ٥٠% على الأقل من أموال المشروع، وذلك لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة.
ب‌) المادة (۱۱)بند (۱):إضافة عبارة "المعتمدة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية" إلى هذا البند؛ وذلك ضماناً لربط جهود التنمية التي تقوم بها الدولة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة، تحقيقاً للهدف الأسمى وهو استفادة المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً من هذه الجهود.
المادة الثالثة:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9083 47.0083
يورو 55.4268 55.5544
جنيه إسترلينى 63.8375 64.0159
فرنك سويسرى 60.4644 60.6011
100 ين يابانى 29.8342 29.9035
ريال سعودى 12.5079 12.5352
دينار كويتى 153.4706 153.8481
درهم اماراتى 12.7708 12.7987
اليوان الصينى 6.7600 6.7747

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7625 جنيه 7575 جنيه $159.44
سعر ذهب 22 6990 جنيه 6945 جنيه $146.15
سعر ذهب 21 6670 جنيه 6630 جنيه $139.51
سعر ذهب 18 5715 جنيه 5685 جنيه $119.58
سعر ذهب 14 4445 جنيه 4420 جنيه $93.01
سعر ذهب 12 3810 جنيه 3790 جنيه $79.72
سعر الأونصة 237100 جنيه 235675 جنيه $4959.09
الجنيه الذهب 53360 جنيه 53040 جنيه $1116.07
الأونصة بالدولار 4959.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى