بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 04:40 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الأعلى للإعلام” يتخذ حزمة إجراءات بشأن تجاوزات تناول الحياة الخاصة لأسرة الكابتن حسام حسن ريال مدريد يطارد برشلونة، ترتيب الدوري الإسباني قبل ختام الجولة الخامسة الدوري الإيطالي، القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد أودينيزي كاسبرسكي تجتاز بنجاح تدقيق SOC 2، مؤكدةً استمرار تطور ضوابطها الأمنية محمد معاذ: الاستخدام الفعلي للخدمات المالية الرقمية هو المقياس الحقيقي للشمول المالي ودعم نمو المشروعات إي آند مصر تواصل مسيرة “The Shift” بإطلاق “” تحدي الابتكار لتمكين الشركات الناشئة في مجالي الصحة الرقمية وصحة المرأة ”الزراعة” تضبط شركة وهمية تروج لصنف قمح غير مسجل وتصادرة الكميات موقف طاهر محمد طاهر من قائمة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في احتفالية اليوم العالمي للقانون .. تكريم رئيس الوفد ورئيسي النواب والوزراء الأسبقين والمحافظين وقضاة ورموز مصرية وعربية هل طرح الأهلي فكرة استعادة وسام أبو علي تعرف على أماكن ومواعيد مكاتب استخراج الاشتراكات بالمترو والقطار الخفيف والمونوريل موقف الإنتر، ترتيب الدوري الإيطالي قبل ختام الجولة الرابعة

تأجيل محاكمة متهم بـ”غرفة عمليات رابعة” إداريا

محكمة
محكمة

قررت الدائرة 3 إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيا، لاتهامه مع آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، إداريا لجلسة الغد الاتنين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها إعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.