بوابة الدولة
الجمعة 16 مايو 2025 10:13 مـ 18 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شركة HMD Developments تطلق ”Velora Villa” بمدينة زايد الجديدة باستثمارات 2 مليار جنيه الدهراوي رئيس الاتحاد : هناك طفرة كبيرة في الكاراتيه المصري تغيرات عاصفة في سوق الذهب العالمي والمحلي.. إليك توقعات جولد بيليون مجلس المقاولون يهنئ الفريق بإنجاز الصعود للممتاز 125 حاجًا يسافرون في أولى رحلات الحج السياحي البري لموسم الحج كيان إيجيبت تحتفل بمرور 130 عامًا على تأسيس علامة سكودا العالمية وتخفيضات على موديلاتها غمرى :دورات تدريبية للنهوض بمستوى أداء العاملين ورفع كفائتهم نيابة ايتاى البارود تحبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات فى قضية مخدرات هجوم بري كبير.. جيش الاحتلال يطالب الفلسطينيين بإخلاء شمال غزة الكاتب الصحفي سمير دسوقي يكتب .. انتهت مباراة ترامب الخليج...والسيسى هو الكابتن الحقيقى للشرق الاوسط النقل تناشد المواطنين توعية الأطفال من مخاطر ظاهرة رشق للقطارات رئيس الأولمبية يهنئ اتحاد الدراجات بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية للمضمار

اعرف مصير متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى وترويج شهادات مزورة فى طنطا

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية) متهم بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، متخذًا منه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية "مزورة" منسوب صدورها لجامعات حكومية من خلال الزعم بمنح الدارسين دورات تعليمية فى مجال العلوم الطبية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات الطبية والمستشفيات، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213: يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214: كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1000 50.1994
يورو 56.0519 56.1681
جنيه إسترلينى 66.5178 66.6548
فرنك سويسرى 59.7211 59.8824
100 ين يابانى 34.3127 34.3832
ريال سعودى 13.3568 13.3840
دينار كويتى 162.8950 163.3086
درهم اماراتى 13.6386 13.6686
اليوان الصينى 6.9472 6.9624

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5166 جنيه 5143 جنيه $102.43
سعر ذهب 22 4735 جنيه 4714 جنيه $93.90
سعر ذهب 21 4520 جنيه 4500 جنيه $89.63
سعر ذهب 18 3874 جنيه 3857 جنيه $76.82
سعر ذهب 14 3013 جنيه 3000 جنيه $59.75
سعر ذهب 12 2583 جنيه 2571 جنيه $51.22
سعر الأونصة 160672 جنيه 159961 جنيه $3186.03
الجنيه الذهب 36160 جنيه 36000 جنيه $717.03
الأونصة بالدولار 3186.03 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى