بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 10:21 صـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس الوزراء: التحقيقات الأولية بحادث سفينتى دمياط تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الواقعة الأهلي يناقش العروض الخارجية لضم محمد علي بن رمضان بعد ترحيب عموتة مركز المناخ: ارتفاع جديد فى الحرارة واضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج مجلس جامعة القاهرة يوافق على تقديم منح دراسية لأوائل الثانوية العامة رسميا.. بدء تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتائج الدور الأول وزارة الصحة تُغلق 7 فروع لعيادات «ابتسامة النيل» بالقاهرة والجيزة الجيش الروسى يشن هجوما على منشآت المجمع الصناعى العسكرى والبنية التحتية الأوكرانية تقرير أممي يكشف خفايا جديدة في الحرب السودانية قرار جمهورى بتجديد تعيين أشرف مجاهد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس 50.64 جنيه سعر الدولار اليوم الخميس فى البنك المركزى المصرى عيار 24 و 21 مستقر.. سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 30 يوليو 2026 الطقس اليوم.. موجة شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة والمحسوسة بالقاهرة 39 درجة

اعرف مصير متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى وترويج شهادات مزورة فى طنطا

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية) متهم بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، متخذًا منه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية "مزورة" منسوب صدورها لجامعات حكومية من خلال الزعم بمنح الدارسين دورات تعليمية فى مجال العلوم الطبية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات الطبية والمستشفيات، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213: يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214: كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.