بوابة الدولة
الثلاثاء 1 يوليو 2025 07:00 مـ 5 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ممثل برلمانية الوفد: سألت المحافظ عن وحدات بديلة للمستأجرين فى الشرقية قال معنديش ضياء داوود يطالب بحضور رئيس الوزراء مناقشات الإيجار القديم فى مجلس النواب محافظ القاهرة:رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار كاسبرسكي تكشف عن طرق حماية أجهزة المنزل الذكية ”رئيس البريد المصري” تترأس أعمال الاجتماع الـ47 للجنة العربية الدائمة للبريد نصف مليون جنيه تعويض لأسرة عبدالحليم حافظ بسبب ”دقوا الشماسي ” خلال مناقشة الإيجار القديم.. رئيس دفاع النواب ينحاز للأسر الأكثر احتياجا وكبار السن.. ويطالب بمد الفترة الانتقالية لتصبح 10 سنوات أو دراسه... ننشر الجدول الزمني الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ غرفة العمليات بقطاع المعاهد الأزهرية: امتحان التوحيد فى مستوى الطالب المتوسط السكة الحديد تنفى وقوع حادث تصادم بين قطارين بالزقازيق رفض الإفصاح عن اسمه.. التضامن تتلقى تبرعا بـ38 مليون جنيه لأسر ضحايا المنوفية الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم العالى بقواعد قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات

اعرف مصير متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى وترويج شهادات مزورة فى طنطا

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية) متهم بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، متخذًا منه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية "مزورة" منسوب صدورها لجامعات حكومية من خلال الزعم بمنح الدارسين دورات تعليمية فى مجال العلوم الطبية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات الطبية والمستشفيات، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213: يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214: كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.4006 49.5006
يورو 58.3372 58.4651
جنيه إسترلينى 67.9900 68.1475
فرنك سويسرى 62.5878 62.7463
100 ين يابانى 34.5604 34.6327
ريال سعودى 13.1714 13.1987
دينار كويتى 161.9267 162.3077
درهم اماراتى 13.4489 13.4780
اليوان الصينى 6.8974 6.9118

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5320 جنيه 5297 جنيه $107.73
سعر ذهب 22 4877 جنيه 4856 جنيه $98.76
سعر ذهب 21 4655 جنيه 4635 جنيه $94.27
سعر ذهب 18 3990 جنيه 3973 جنيه $80.80
سعر ذهب 14 3103 جنيه 3090 جنيه $62.84
سعر ذهب 12 2660 جنيه 2649 جنيه $53.87
سعر الأونصة 165471 جنيه 164760 جنيه $3350.87
الجنيه الذهب 37240 جنيه 37080 جنيه $754.13
الأونصة بالدولار 3350.87 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى