بوابة الدولة
الثلاثاء 20 مايو 2025 09:22 مـ 22 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فيديو يكشف اللحظات الحاسمة في واقعة سرقة فيلا نوال الدجوي.. حقائب غامضة ياسر إدريس يستقبل وفد دبلومة الإدارة الرياضية بـ «فيفا» اكتمال الصبة الخرسانية للمستوى الثاني لمبنى وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل بالوحدة الثانية لمحطة الضبعة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 في مصر بعد الهبوط وزير الخارجية والهجرة توجه إلى بلجيكا للمشاركة في الاجتماع الوزاري الإفريقى الأوروبى خالد عبد الغفار يؤكد استعداد الدولة للتعاون مع الدول الأفريقية لدعم التصنيع المحلي للمنتجات الصحية مصر للطيران للصيانة تجتاز تفتيش EASA للمرة العشرين علي التوالي رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الصحة العالمية: نص اتفاقية الجائحة يضمن توفير الأدوية واللقاحات عند ظهور وباء مصر للطيران للصيانة تجتاز تفتيش EASA للمرة العشرين علي التوالي مسؤولون أمريكيون: ترامب محبط من الوضع فى غزة ومصدوم من معاناة الأطفال هيئة الرقابة الإدارية تستقبل وفدًا من مجموعة ”إيه بى موللر – ميرسك”..

اعترافات مُثيرة لعصابة الدراجات النارية

حبس
حبس

اعترافات تفصيلية أدلى بها تشكيل عصابيتخصص في سرقة الدراجات النارية في محافظة الدقهلية، حيث اعترف المتهمون الثلاثة أمام جهات التحقيق، أنهم كونوا فيما بينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة الداجات النارية داخل 6 محافظات مختلفة وهي "الدقهلية -الغربية – القليوبية – القاهرة- المنوفية – الشرقية".

المتهمون اعترفوا أيضا بارتكاب 14 واقعة سرقة للدرجات النارية حتى تم القبض عليهم من قبل قوات الأمن، وأرشدوا على المسروقات بشكل كامل.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8478 49.9478
يورو 56.0688 56.1863
جنيه إسترلينى 66.6216 66.7752
فرنك سويسرى 59.8054 59.9325
100 ين يابانى 34.4943 34.5659
ريال سعودى 13.2906 13.3180
دينار كويتى 162.3019 162.6804
درهم اماراتى 13.5699 13.6001
اليوان الصينى 6.9045 6.9185

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $105.53
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $96.73
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $92.34
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $79.15
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $61.56
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $52.76
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3282.31
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $738.70
الأونصة بالدولار 3282.31 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى