بوابة الدولة
الإثنين 23 مارس 2026 04:05 مـ 4 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية:الإنتهاء من استخراج7’ 5الف رخصة لاصحاب المحال التجارية شباب الشرقية :توافد 1,150 مواطن داخل ٢٠٧مركز شباب ونادي بعيدالضحى نقص الكوادر المؤهلة في الأمن السيبراني في الشرق الأوسط من معوّقات الرئيسية أمام تقليل أخطار هجمات سلاسل التوريد جيش الاحتلال يعلن شن غارات جوية ضد مصانع عسكرية ومنصات إطلاق فى إيران محافظ الشرقية تخفيض 50%من رسوم ترخيص المحال التجارية والعامة قرار جديد من الخطيب بشأن ملف إدارة قطاع الكرة داخل الأهلي أيمن محمد يكتب.. مأساة كرموز: حين يغتال الخذلان طهر الطفولة محافظ الشرقية يشدد على رؤساء المراكز والمدن بإحكام الرقابة على المحال العامة صفارات الإنذار تدوى فى مناطق واسعة من وسط إسرائيل والقدس المحتلة منال عوض: شهادة Qr code للعيادات للتخلص من مخلفاتها بشكل آمن كيفية تقديم طلب لشركة المياه لإنهاء التعاقد.. كل ما تحتاج معرفته محافظ قنا يشيد بجهود مصانع السكر بدشنا لإنجاح موسم توريد محصول القصب لعام 2026

السعودية.. السجن 5سنوات وغرامة 500ألف ريال عقوبة تزوير محرر منسوب لجهة عامة

النيابة السعودية
النيابة السعودية

أكدت النيابة العامة السعودية أن عقوبة من يزور محررًا منسوبًا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام، أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية، إذا كان للمحرر حجية في المملكة؛ هى السجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال. وفق"سبق".

وعرفت النيابة العامة السعودية ‏التزوير بأنه كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام -حدث بسوء نية- قصدًا للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبّب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

ومن جهة ثانية، كانت النيابة السعودية قد شددت عقوبات تعاطي المخدرات، قائلة إنه إذا تعاطى الموظف المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله تشدد العقوبات، وفق"سبق" .

ووفقًا للمادة الحادية والأربعين من نظام مكافحة المخدرات أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظامًا.

وتضمنت المادة أنه تشدد العقوبة في إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية. وجاء أيضًا أنه إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231