بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 10:48 صـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طرح السكر الحر اليوم بسعر 25 جنيهًا للكيلو وزير التعليم العالي يبحث مع شركة هواوي مصر توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أداء الجامعات وبناء الكوادر الرقمية نتائج اختبارات الشرطة أون لاين.. تسهيلات جديدة للطلاب فى المحافظات البعيدة أسعار الذهب فى قطر تستقر مع استمرار متابعة المستثمرين للأسواق الدولية محمد شريف يفاضل بين العروض المحلية والعربية تمهيداً للرحيل عن الأهلي زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب محافظة ”كوماموتو” اليابانية غارات وقصف مدفعى إسرائيلى على قضاء صور يسفران عن إصابة 4 أشخاص استقرار سعر الأسمنت اليوم الخميس 6 أغسطس 2026 فى المصانع تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء التداول سعر الجنيه الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الخميس 6 أغسطس 2026 الطقس اليوم شديد الحرارة بأغلب الأنحاء ونشاط رياح والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة وكيل وزارة في أولى جولاتهما بعد تجديد الثقة.. وكيل وزارة الصحة بأسيوط ومرافقوه يتفقدون المنشآت

السعودية.. السجن 5سنوات وغرامة 500ألف ريال عقوبة تزوير محرر منسوب لجهة عامة

النيابة السعودية
النيابة السعودية

أكدت النيابة العامة السعودية أن عقوبة من يزور محررًا منسوبًا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام، أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية، إذا كان للمحرر حجية في المملكة؛ هى السجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال. وفق"سبق".

وعرفت النيابة العامة السعودية ‏التزوير بأنه كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام -حدث بسوء نية- قصدًا للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبّب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

ومن جهة ثانية، كانت النيابة السعودية قد شددت عقوبات تعاطي المخدرات، قائلة إنه إذا تعاطى الموظف المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله تشدد العقوبات، وفق"سبق" .

ووفقًا للمادة الحادية والأربعين من نظام مكافحة المخدرات أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظامًا.

وتضمنت المادة أنه تشدد العقوبة في إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية. وجاء أيضًا أنه إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.

موضوعات متعلقة