بوابة الدولة
السبت 7 نوفمبر 2026 06:56 مـ 26 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسي يشهد اختبار نماذج من المركبات ضمن خطة الدولة في التوسع في تصنيع وإنتاج السيارات الكهربائية|صور فوزى السيد يضع 4 آليات جديدة لدعم الصناعة وتعظيم شراكة القطاع الخاص تموين بني سويف يحرر 648 محضرًا لمخالفات المخابز والأسواق خلال أسبوع من الحملات الرقابية ياسر قورة: التحولات في الكونجرس الأمريكي تستدعي قراءة متأنية لتداعياتها على العلاقات مع مصر رسميا.. حماده صدقي مديرًا فنيًا للمنتخب الأولمبي في بيان رسمي.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة موقف حسام حسن وزير الإنتاج الحربي يشهد مراسم الاحتفال بعيد الإنتاج الحربي الثاني والسبعين.. صور الرئيس السيسي يتفقد نماذجَ من المقطورات المستخدمة في أعمال التأمين الفني تم تصنيعها بمصانع القوات المسلحة وزيرة الإسكان تبدأ جولة تفقدية بمدينة شرق بورسعيد ”سلام” الشركة المصرية للمطارات تسجل 2.87 مليون راكب خلال أكتوبر 2026.. بنمو 6% في حركة الركاب و7% في الرحلات الجوية شركة TK-IT تستعرض حلول البنية التحتية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في Cairo ICT 2026 حماية المستهلك بالشرقية يضبط ٣ طن و٩١٠ كجم مواد غذائية مجهولة المصدر

خلال ساعات.. الحكم على 20 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال

المستشار محمد السعيد الشربينى
المستشار محمد السعيد الشربينى

تنطق الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، اليوم بحكمها علي 20 متهما، بينهم 7 محبوسين، فى القضية رقم 7449 لسنة 2922 النزهة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج.

ووجه للمتهمين فى القضية رقم 7449 لسنة 2022، تولى قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 29 مارس من عام 2021، انضموا لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.