بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 12:49 صـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رادار المرور يلتقط 1125 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة وفد الغربية يكرم أوائل الثانوية الأزهرية في ”سجين الكوم” ..ويدعم مشروع مركزها الطبي مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30 يوليو 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الخميس 30 يوليو 2026.. موجة شديدة الحرارة وارتفاع فى الرطوبة درجات الحرارة اليوم الخميس 30 يوليو 2026.. المحسوسة بالقاهرة 39 الصحفية كريمة موسى تكتب كلية الحقوق فى المرتبة الاولى ..مصنع الزعماء وحراس العدالة محافظة المنوفية تهنئ الطالب أنس تامر كرم لحصوله على المركز الثاني على مستوى المحافظة في الشهادة الثانوية الأزهرية حزب الوفد يشيد بكفاءة وسيطرة أجهزة الدولة على حريق سفينتي التغييز والتخزين بميناء دمياط سلطة الطيران المدنى تستعرض رؤية مصر لتعزيز استفادة الدول الأفريقية من خطابات التفويض وزير الرى: قناطر ديروط الجديدة نموذج رائد لتوظيف التكنولوجيا والخبرة اليابانية حماية المستهلك يضبط ورشة غير مرخصة لتصنيع المنظفات والتحفظ على 1.8 طن منتجات وزارة الأوقاف تفتح تحقيقا عاجلا مع إمام سخر من نادى رياضى شهير

الأمن العام يداهم ورشة سلاح فى القليوبية

اسلحة
اسلحة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ) لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمسكنه ، وعثر بداخلها على ( 6 فرد محلى وعدد من الطلقات – مجموعة من أجزاء الأسلحة النارية وأدوات التصنيع) بمواجهته إعترف بإدارته ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية .

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الإتجار بها أو صنعها أو

إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الإتجار فيها إلا بترخيص.