بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 03:40 مـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قفزة شراء الأجانب.. البورصة تسجل صعودًا بمنتصف التعاملات بجلسة الخميس البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ 57.5 مليار دولار نهاية أكتوبر سعر الدولار يواصل تراجعه اليوم الخميس أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات محافظ الشرقية يقرر: إحالة ٤٣ من العاملين المقصرين للتحقيق بأنحاء المحافظة مرور الجيزة: غلق كلى لمحور الفريق كمال عامر يومين أمام محطة قطارات بشتيل رئيس الوزراء يلتقى اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة 1500 جنيه للأستاذ و500 جنيه للمعيد.. زيادة حافز الجودة لهيئة التدريس بالجامعات كاسبرسكي تكشف عن روابط متنامية بين الناشطين المخترقين ومزودي هجمات حجب الخدمة الموزعة إقرار حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر رئيس الوزراء يقر حافز تدريس لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم اعرف أهم خطوات الحكومة لتوطين صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية جهاز تنمية المشروعات يجدد بروتوكول التعاون مع روتاري مصرلتعزيز فرص نمو المشروعات الصغيرة

الداخلية تضبط هيروين وكوكايين فى مداهمة أمنية ببرج العرب

حمله امنية
حمله امنية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب ، وبحوزته (8 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 2,050 كيلو جرام – كمية لمخدر الكوكايين – عدد من الأقراص المخدرة لعقار الإكستاسى – طبنجة – خزينة – عدد من الطلقات النارية – مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.