بوابة الدولة
الثلاثاء 20 مايو 2025 05:58 مـ 22 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء: زيارة الرئيس الصيني المُرتقبة لمصر تسهم في تعزيز العلاقات الرئيس السيسى يهنئ اليمن بيوم الوحدة وإريتريا وتيمور الشرقية بيوم الاستقلال رئيس الوزراء يستقبل أمين الأمانة العامة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصينى كواليس جديدة من فيلم إن غاب القط × 5 صور تعرف على الثنائي المحلي الأقرب لتدعيم خط دفاع الأهلي وزيرا الكهرباء والبترول يناقشان توفير الوقود لتأمين التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خلال فصل الصيف محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة غدا بعد ”أنا ابن مصر”، ديو جديد يجمع العسيلي وبهاء سلطان في مرحلة التنفيذ مصر للطيران تواصل جسرها الجوي لنقل الحجاج بـ12 رحلة إلى الأراضي المقدسة غدًا مكتبة الإسكندرية تطالب بدعم مالي لتطوير مشروعاتها الحيوية وخدماتها الثقافية النائب محمد الجبلاوي: لقاء الرئيس السيسي بنظيره اللبناني يعكس موقف مصر الثابت والمشرّف تجاه القضايا العربية بحضور الوزير.. ”زراعة الشيوخ” تزور المتحف الزراعى .. والجبلي: ثروة تاريخية

ضبط المتهم بقتل شقيقه فى كفر الدوار بسبب خلافات قديمة

حملات امنية
حملات امنية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة كفرالدوار بمديرية أمن البحيرة من إحدى المستشفيات، باستقبالها جثة شخص "مصاب بجرح طعنى نافذ بالبطن وتوفـى عقب وصوله"، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع شقيق المتوفـى وسؤاله أفاد بحدوث مشاجرة بين المتوفى وشقيقهما الأصغر "مقيم ذات العنوان" لوجود خلافات، قام على إثرها بالتعدى على شقيقه المتوفـى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثًا إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8478 49.9478
يورو 56.0688 56.1863
جنيه إسترلينى 66.6216 66.7752
فرنك سويسرى 59.8054 59.9325
100 ين يابانى 34.4943 34.5659
ريال سعودى 13.2906 13.3180
دينار كويتى 162.3019 162.6804
درهم اماراتى 13.5699 13.6001
اليوان الصينى 6.9045 6.9185

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5211 جنيه 5177 جنيه $104.10
سعر ذهب 22 4777 جنيه 4746 جنيه $95.43
سعر ذهب 21 4560 جنيه 4530 جنيه $91.09
سعر ذهب 18 3909 جنيه 3883 جنيه $78.08
سعر ذهب 14 3040 جنيه 3020 جنيه $60.73
سعر ذهب 12 2606 جنيه 2589 جنيه $52.05
سعر الأونصة 162094 جنيه 161027 جنيه $3238.03
الجنيه الذهب 36480 جنيه 36240 جنيه $728.73
الأونصة بالدولار 3238.03 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى