بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 05:48 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عمرو عثمان يستعرض جهود صندوق مكافحة الإدمان في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وفد الرياضة الجامعية الإفريقية يزور المتحف المصري الكبير والأهرامات على هامش «القاهرة 2026» متولي عمر يكتب من قلب شربين.. خضير يوجه رسالة للعالم: مصر أولًا وأمنها القومي خط أحمر تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد فى البنوك بعد شهر من الأزمة.. البورصة تمحو أثر مخالفة 5 آلاف سهم لـ”جو جرين” تستعد شركة Commvault أطلاق فاعليات موتمر SHIFT 2026في القاهرة لاستعراض منصة Commvault Cloud ومستقبل المرونة السيبرانية وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يشهدان احتفالية عيد الفلاح الـ 74 تحت شعار ”أرض مصر تتسع بالعطاء والإنتاج” قيادية بحماة الوطن: كلمة الرئيس السيسي في قمة البريكس عكست رؤية متكاملة لتحقيق التنمية إلغاء شرط القيد بالقسم الأول.. الرقابة المالية تيسر مزاولة أنشطة الوساطة حصاد جهود الإجازة البرلمانية لحزب حماة الوطن TechSource GDS وJob @ يوقعان اتفاقية تعاون لتوفير المواهب التقنية ودعم توسع الشركات الخليجية إشادة دولية واسعة وإقبال مكثف وعروض جوية مبهرة بمعرض العلمين الدولى للطيران

الأمن العام يضبط عصابة تسرق السيارات بالمفتاح المصطنع فى الشرقية

سرقة
سرقة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى "الشرقية ، الإسماعيلية") لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فـى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المغافلة باستخدام المفتاح المصطنع.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 8 وقائع سرقة بنطاق مديريات أمن الشرقية، الدقهلية، قنا، القاهرة، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهما سيئي النية (مقيمان بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج "لهما معلومات جنائية") كما أرشدوا عن 3 سيارات ملاكى المستخدمين فى ارتكاب الوقائع.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.