بوابة الدولة
الأربعاء 26 مارس 2025 03:30 صـ 26 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الأمن العام يضبط عصابة تسرق السيارات بالمفتاح المصطنع فى الشرقية

سرقة
سرقة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى "الشرقية ، الإسماعيلية") لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فـى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المغافلة باستخدام المفتاح المصطنع.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 8 وقائع سرقة بنطاق مديريات أمن الشرقية، الدقهلية، قنا، القاهرة، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهما سيئي النية (مقيمان بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج "لهما معلومات جنائية") كما أرشدوا عن 3 سيارات ملاكى المستخدمين فى ارتكاب الوقائع.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5309 50.6309
يورو 54.6542 54.7725
جنيه إسترلينى 65.4274 65.5771
فرنك سويسرى 57.2912 57.4111
100 ين يابانى 33.6536 33.7292
ريال سعودى 13.4702 13.4976
دينار كويتى 163.8219 164.2526
درهم اماراتى 13.7559 13.7857
اليوان الصينى 6.9603 6.9751

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4891 جنيه 4874 جنيه $97.13
سعر ذهب 22 4484 جنيه 4468 جنيه $89.04
سعر ذهب 21 4280 جنيه 4265 جنيه $84.99
سعر ذهب 18 3669 جنيه 3656 جنيه $72.85
سعر ذهب 14 2853 جنيه 2843 جنيه $56.66
سعر ذهب 12 2446 جنيه 2437 جنيه $48.57
سعر الأونصة 152141 جنيه 151607 جنيه $3021.24
الجنيه الذهب 34240 جنيه 34120 جنيه $679.94
الأونصة بالدولار 3021.24 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى