بوابة الدولة
الخميس 25 يونيو 2026 12:54 صـ 8 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«الأوقاف» توضح تفاصيل تداول مقطع لإمام يسب أحد المواطنين بسبب الكلاب ترامب: خاب أملى من إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا ترامب: كنت أنوى عدم حضور قمة حلف شمال الأطلسى الناتو المقررة فى أنقرة أمين عام الناتو: ما فعله ترامب ضد إيران مهم.. وقمة الحلف ستجمع 42 دولة ترامب: مستبعد جدا أن تكون صواريخنا هى السبب فى حادثة المدرسة الإيرانية ترامب: مفاوضات إيران تحقق تقدماً ممتازاً وتصويت الكونجرس لن يغير المسار الجامعة التكنولوجية ببني سويف تهدي درعها لرئيس شركة المياه تقديرًا للتعاون المستمر ودعم الشباب وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر للكاراتيه بتصدر بطولة البحر المتوسط أمير هشام: الأهلي وافق على عرض الرياض السعودي لشراء عقد تريزيجيه إقامة فعالية كبرى للنشاط الصيفي للطفل بمسجد عبدالرحمن بن عوف بقرية الشراهنة بإدارة الفشن محافظ الجيزة أمام محلية النواب: دعم متضررى كفر طهرمس وحلول للأسواق العشوائية وزير الصحة يتواصل مع النائب العام ويوجه نائبه بزيارة طبيبة أسنان تعرضت لواقعة اعتداء

تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية ”خلية التجمع” الإرهابية لـ 21 أكتوبر

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة 21 أكتوبر لاستكمال المرافعة.

جاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services