بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 02:16 صـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : كارثة التمويل العقارى تزلزل العين السخنه بحثا عن حل . الداخلية تضبط مخالفات مرورية أبرزها طمس لوحات وسير عكس الاتجاه غسل 300 مليون فى أنشطة تجارية.. جهات التحقيق تستجوب متهم بالتزوير حبس صاحب محل أخفى جثمان والدته 4 أشهر لصرف معاش يقدّر بـ 22 ألف جنيه بالإسكندرية حبس المتهم بالتعدى على زوجته بسلاح أبيض بسبب دعوى خلع بالغربية تحقيقات النيابة تكشف كواليس مقتل شاب داخل مخبز بالمنيب حالة الطقس اليوم الإثنين 15 يونيو 2026.. تحسن نسبى وأجواء حارة ورطوبة مستمرة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15 يونيو 2026 بمحافظات الجمهورية مصطفى قايد يكتب : لماذا الإجماع على انتخاب صالح شلبي رئيسًا لشعبة المحررين البرلمانيين؟ درجات الحرارة اليوم الإثنين 15 يونيو 2026.. العظمى على القاهرة 34 درجة تقارير أمريكية تكشف ملامح تشكيل منتخب مصر أمام بلجيكا في افتتاح مشوار المونديال رامي ربيعة: مستعدون لضربة البداية.. وهدفنا الوصول لأبعد نقطة بالمونديال

ضبط حشيش وأسلحة في حملات أمنية بكفر الشيخ

حملات أمنية _أرشيفية
حملات أمنية _أرشيفية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبط (عامل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ) وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,250 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – سلاح أبيض).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عامل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق) وبحوزته (كمية لمخدرى الحشيش والهيروين – سلاح أبيض)، وضبط (عامل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس) وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – فرد محلى) بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح النارى والأسلحة البيضاء لحماية نشاطهم الإجرامى .

حدد القانون عددا من العقوبات، التى يجب اتخاذها في حالة حيازة أسلحة بدون ترخيص، ويوضح اليوم السابع في السطور التالية العقوبة القانونية لحيازة سلاح بدون ترخيص أو انتهاء رخصته.

"وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص".

"عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq