بوابة الدولة
الثلاثاء 20 مايو 2025 06:19 مـ 22 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء: نتطلع لتفعيل المجلس الأعلى التنسيقى المشترك مع السعودية 20 مليون جنيه عقوبة الانسحاب من الدوري في الموسم المقبل وزير الإنتاج الحربي: نسعي لإتخاذ القرارات المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات والشراكات الناجحة وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للمنطقة الغربية العسكرية رئيس الوزراء: زيارة الرئيس الصيني المُرتقبة لمصر تسهم في تعزيز العلاقات الرئيس السيسى يهنئ اليمن بيوم الوحدة وإريتريا وتيمور الشرقية بيوم الاستقلال رئيس الوزراء يستقبل أمين الأمانة العامة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصينى كواليس جديدة من فيلم إن غاب القط × 5 صور تعرف على الثنائي المحلي الأقرب لتدعيم خط دفاع الأهلي وزيرا الكهرباء والبترول يناقشان توفير الوقود لتأمين التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خلال فصل الصيف محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة غدا بعد ”أنا ابن مصر”، ديو جديد يجمع العسيلي وبهاء سلطان في مرحلة التنفيذ

إحالة لص السيارات بالتجمع إلى محكمة الجنايات

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة متهم بسرقة سيارة من صاحبها بمنطقة التجمع، لمحكمة الجنايات لبدء محاكمته.بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين، يفيد بسرقة سيارته بمحيط القسم، وبالفحص تبين صحة البلاغ، وبتتبع كاميرات المراقبة تم تحديد المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتخصصه في سرقة السيارات.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8478 49.9478
يورو 56.0688 56.1863
جنيه إسترلينى 66.6216 66.7752
فرنك سويسرى 59.8054 59.9325
100 ين يابانى 34.4943 34.5659
ريال سعودى 13.2906 13.3180
دينار كويتى 162.3019 162.6804
درهم اماراتى 13.5699 13.6001
اليوان الصينى 6.9045 6.9185

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5257 جنيه 5229 جنيه $105.55
سعر ذهب 22 4819 جنيه 4793 جنيه $96.76
سعر ذهب 21 4600 جنيه 4575 جنيه $92.36
سعر ذهب 18 3943 جنيه 3921 جنيه $79.17
سعر ذهب 14 3067 جنيه 3050 جنيه $61.57
سعر ذهب 12 2629 جنيه 2614 جنيه $52.78
سعر الأونصة 163516 جنيه 162627 جنيه $3283.10
الجنيه الذهب 36800 جنيه 36600 جنيه $738.88
الأونصة بالدولار 3283.10 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى