بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 01:31 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية يُهنئ نادي الروادبتحقيق 48 ميدالية وكأس الجمهورية لكرة السرعة محافظ الشرقية يُهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الإحتفال بعيد العمال صحه الشرقيه:وكيل صحة النواب يتفقد فاقوس ويناقش تجهيزات جهاز الرنين استعدادات القمة، محاضرة بالفيديو من معتمد جمال للاعبي الزمالك وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات وأعمال التطوير بـ4مدن في الصعيد انطلاق فعالية ”The Shift 2026” بقيادة إي آند مصر لاستعراض دور الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 30 أبريل 2026.. كاسبرسكي تكشف عن تصاعد بنسبة 37% في الحزم الخبيثة التي تؤثر على سلاسل توريد البرمجيات عالمياً رسميا، كاف يعلن دعم أعضائه لترشح إنفانتينو لفترة جديدة لرئاسة فيفا اليونسكو و vivo تنظمان ورشة متخصصة بجامعة الإسكندرية لتمكين الشباب المصري من السرد البصري والتصوير المستدام لأول مرة.. جامعة الأزهر تبحث إنشاء كليات فنون جميلة وآثار وعلاج طبيعى أجواء حارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وأعلى درجات حرارة متوقعة

إحالة لص السيارات بالتجمع إلى محكمة الجنايات

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة متهم بسرقة سيارة من صاحبها بمنطقة التجمع، لمحكمة الجنايات لبدء محاكمته.بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين، يفيد بسرقة سيارته بمحيط القسم، وبالفحص تبين صحة البلاغ، وبتتبع كاميرات المراقبة تم تحديد المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتخصصه في سرقة السيارات.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.