بوابة الدولة
الأحد 8 فبراير 2026 10:59 مـ 20 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

من له حق الطعن على قرارات الوطنية للانتخابات؟.. تعرف على المسارات القانونية للطعون

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

ساعات قليلة تفصلنا على فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والذي يبدأ غدًا الخميس، ويستمر حتى يوم 14 أكتوبر الجارى، حيث تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات فى استقبال المرشحين أو وكلائهم يوميا وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، عدا اليوم الأخير.

وحدد الدستور عدد من المواد القانونية والدستورية التى تحدد كيفية ومواعيد الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن يحق له الطعن على قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا، هل المرشحين فقط، أم أن أى شخص له الحق فى الطعن على قرارات الهيئة؟.

أما الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، فتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فيها، وفقا للمادة (210) من الدستور، والتى تنص على أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة الوطنية المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى".

ونصت المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 على أن "لكل ذى شأن، الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها".

كما نصت المادة (13) من قانون الهيئة، على أن تفصل المحكمة المختصة فى الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائى غير قابل للطعن فيه، خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

ويشترط فيمن يترشح رئيس للجمهورية توفر الشروط الآتية:

1-أن يكون مصرى من أبوين مصريين

2-ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى.

3-أن يكون حاصلا على مؤهل عال

4-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

5-ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره

6-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا

7-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية

8-ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9083 47.0083
يورو 55.4268 55.5544
جنيه إسترلينى 63.8375 64.0159
فرنك سويسرى 60.4644 60.6011
100 ين يابانى 29.8342 29.9035
ريال سعودى 12.5079 12.5352
دينار كويتى 153.4706 153.8481
درهم اماراتى 12.7708 12.7987
اليوان الصينى 6.7600 6.7747

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7625 جنيه 7575 جنيه $159.44
سعر ذهب 22 6990 جنيه 6945 جنيه $146.15
سعر ذهب 21 6670 جنيه 6630 جنيه $139.51
سعر ذهب 18 5715 جنيه 5685 جنيه $119.58
سعر ذهب 14 4445 جنيه 4420 جنيه $93.01
سعر ذهب 12 3810 جنيه 3790 جنيه $79.72
سعر الأونصة 237100 جنيه 235675 جنيه $4959.09
الجنيه الذهب 53360 جنيه 53040 جنيه $1116.07
الأونصة بالدولار 4959.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى