بوابة الدولة
الخميس 26 مارس 2026 06:16 صـ 7 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

من له حق الطعن على قرارات الوطنية للانتخابات؟.. تعرف على المسارات القانونية للطعون

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

ساعات قليلة تفصلنا على فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والذي يبدأ غدًا الخميس، ويستمر حتى يوم 14 أكتوبر الجارى، حيث تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات فى استقبال المرشحين أو وكلائهم يوميا وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، عدا اليوم الأخير.

وحدد الدستور عدد من المواد القانونية والدستورية التى تحدد كيفية ومواعيد الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن يحق له الطعن على قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا، هل المرشحين فقط، أم أن أى شخص له الحق فى الطعن على قرارات الهيئة؟.

أما الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، فتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فيها، وفقا للمادة (210) من الدستور، والتى تنص على أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة الوطنية المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى".

ونصت المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 على أن "لكل ذى شأن، الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها".

كما نصت المادة (13) من قانون الهيئة، على أن تفصل المحكمة المختصة فى الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائى غير قابل للطعن فيه، خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

ويشترط فيمن يترشح رئيس للجمهورية توفر الشروط الآتية:

1-أن يكون مصرى من أبوين مصريين

2-ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى.

3-أن يكون حاصلا على مؤهل عال

4-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

5-ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره

6-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا

7-ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية

8-ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.5311 52.6311
يورو 60.8626 60.9890
جنيه إسترلينى 70.3339 70.4889
فرنك سويسرى 66.4531 66.5880
100 ين يابانى 33.0281 33.0930
ريال سعودى 14.0016 14.0297
دينار كويتى 171.3624 171.7446
درهم اماراتى 14.3008 14.3339
اليوان الصينى 7.6120 7.6269