بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 12:16 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي البحرية الإسرائيلية تعتقل 175 ناشطا من أسطول المساعدات المتجه إلى غزة ”العلوم الصحية” تشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الأول لكليتها بجامعة المنصورة الأهلية آي صاغة : أسعار الذهب في مصر ترتفع 1010 جنيه خلال أول 4 أشهر من 2026 تتعاون IQOS مع الفنان المصري محمد طلايع لتقديم تجربة فنية مبتكرة د. أحمد طه: شراكة مصرية–فرنسية لتعزيز جودة واستدامة المنظومة الصحية بحضور محافظ الجيزة.. «جامعة القاهرة» تبحث التعاون والتنمية وخطط العام الجديد فريد واصل: البرلمان يقترب من إقرار قانون نقابة الفلاحين وزير البترول يبحث مع توتال عودتها للتوسع في استكشاف الغاز بمصر ناتجاس التابعة لڤالمور القابضة،تنجح في توصيل الغاز الطبيعي إلى 2 مليون عميل منزلي في مختلف أنحاء الجمهورية المديريات التعليمية تشدد على متابعة حضور الطلاب لأداء امتحان الشهر البنك الأهلي المصري يتصدر ترتيب القروض المشتركة في مصر وأفريقيا بإجمالي تمويلات 141.5 مليار جنيه خلال الربع الأول 2026

”تخصص فى سرقة الهواتف”.. إحالة لص الشروق لمحكمة الجنايات

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق وبدر، إحالة المتهم بسرقة هاتف محمول من فتاة بالإكراه في مدينة الشروق، إلى محكمة الجنح لبدء محاكمته، حيث اعترف المتهم بتخصصه في سرقة الهواتف بمدينة الشروق بالإكراه، وتنفيذ سرقاته بعد مراقبة الضحية والتأكد من خلو الشارع من المارة، لتنفيذ مخططه وسرقة الهواتف بالإكراه من الضحايا.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء