بوابة الدولة
الجمعة 7 أغسطس 2026 11:58 صـ 22 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الصحة يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التشادي لدعم القطاع الطبي محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بحي شرق ضمن خطة رد الشيء لأصله تزامناً مع خطة ”الاعتماد والرقابة”.. صحة أسيوط تبدأ تأهيل وحدتي ”الزرابي” و”الأقادمة صحة أسيوط: اجتماع موسع بالإدارة الصحية بالبداري لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة وتكاملها ”الزراعة” تكثّف جهود تعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية خلال يوليو وزير النقل يشارك في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية التشادية محافظ الإسكندرية يقود حملة مفاجئة بشوارع العجمي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026.. بايرن ميونخ في مواجهة أستون فيلا التضامن الاجتماعي تنظم ورشة عمل حول قانون ”حماية البيانات الشخصية” ارتفاع الرطوبة واضطراب الأمواج مستمر.. تحذير من الطقس الأيام القادمة دلال عبد العزيز رحلة فنية صنعت البهجة وانتهت بوفاة سمير غانم .. فى ذكرى رحلها الـ 5 حبس شخص يزعم قدرته على استرداد الحقوق بالقوة وباستخدام الأسلحة النارية

48 ساعة مدة الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات .. نص قانوني

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

حدد القانون 48 ساعة فقط مدة الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ونصت المادة 12 من قانون رقم 198 لسنة 2017، فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات، في باب "الطعن على قرارات الهيئة" على : "لكل ذى شأن، الطعن على قرارات الهيئة، خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها.

وتختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها، وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.

ونصت المادة 13 علي: تفصل المحكمة المختصة فى الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائى، غير قابل للطعن فيه، خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

وتنشر الهيئة ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية، وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة خاسر الطعن.

ونصت المادة الـ5 من القانون علي :"يشكل المجلس من عشرة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أى منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.

ويُخطِر رؤساء الجهات والهيئات القضائية المتقدمة وزير العدل بأسماء الأعضاء الذين تم اختيارهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل.

ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.

موضوعات متعلقة