بوابة الدولة
الجمعة 8 مايو 2026 06:50 مـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يؤكد لنظيره التنزانى أهمية التعاون والتكامل فى نهر النيل وزير خارجية فرنسا: افتتاح جامعة سنجور تجسيدا للشراكة المصرية الفرنسية مسئول إيرانى: لا يوجد تأثير للحصار الأمريكى ولا مشكلات فى الاستيراد والتصدير رويترز: اشتباه بتسرب نفطى يغطى 45 كلم قرب جزيرة خارك الإيرانية الكاتب الصحفي سمير دسوقى يكتب.الوزيرة اللى بروحين خلال معسكر ترفيهي ..المحمودية تحتفل بابنائها الأيتام الجيزة تطلق حملات نظافة موسعة لرفع كفاءة الشوارع والمحاور وفاء رشاد تتابع صرف مستحقات مزارعي القصب عن مارس غضب شعبي بالفشن بسبب أرض محلج القطن والأهالي يناشدون المحافظ التدخل لحماية حق المدينة في الخدمات العامة لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين تنجح في زيادة عدد العمرات المجانية إلى أربع النائب شعبان رأفت: جولة الرئيس السيسي للإمارات وسلطنة عُمان تعزز الأمن القومي العربي وتؤكد ثقل مصر الإقليمي عبد السلام الجبلي: التحول للدعم النقدي خطوة هامة تحتاج توعية ومتابعة دقيقة في التنفيذ

48 ساعة مدة الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات .. نص قانوني

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

حدد القانون 48 ساعة فقط مدة الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ونصت المادة 12 من قانون رقم 198 لسنة 2017، فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات، في باب "الطعن على قرارات الهيئة" على : "لكل ذى شأن، الطعن على قرارات الهيئة، خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها.

وتختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها، وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.

ونصت المادة 13 علي: تفصل المحكمة المختصة فى الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائى، غير قابل للطعن فيه، خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

وتنشر الهيئة ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية، وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة خاسر الطعن.

ونصت المادة الـ5 من القانون علي :"يشكل المجلس من عشرة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أى منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.

ويُخطِر رؤساء الجهات والهيئات القضائية المتقدمة وزير العدل بأسماء الأعضاء الذين تم اختيارهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل.

ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.

موضوعات متعلقة