بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 11:10 مـ 6 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يلتقي نظيره المغربي على هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية وزيرا خارجية مصر والكويت: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي خلال مناقشة الموازنة.. النائب وائل الجندي يطالب بتحويل ”أجا المركزي” لمستشفى عام ويؤكد: رغيف العيش خط أحمر وكيل لجنة شباب الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي والمنتخب الوطني بالفوز التاريخي على نيوزيلندا في كأس العالم محافظ القاهرة وجولة تفقدية للمنطقة الشمالية لمتابعة معدلات تنفيذ عمليات التطوير ومستوى الخدمة للمواطنين مصطفى البهي يطالب بخطة موحدة لربط الصناعة والتصدير والاستثمار حجاج يتابع أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية كوم البركة بالبحيرة إقبال ملحوظ من المواطنين في اليوم الأول محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٧٢.٠٩% اللوفر يلفظ أنفاسه الأخيرة.. كواليس الأزمة الأمنية والترميم بالمتحف الشهير ضبط المتهم بأفعال خادشة للحياء أمام الفتيات بالإسكندرية.. فيديو النائبة يوستينا رامي تطالب بتعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات ميسي يدخل التاريخ من بوابة ركلات الجزاء.. رقم غير مسبوق في كأس العالم

48 ساعة مدة الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات .. نص قانوني

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

حدد القانون 48 ساعة فقط مدة الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ونصت المادة 12 من قانون رقم 198 لسنة 2017، فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات، في باب "الطعن على قرارات الهيئة" على : "لكل ذى شأن، الطعن على قرارات الهيئة، خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها.

وتختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها، وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.

ونصت المادة 13 علي: تفصل المحكمة المختصة فى الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائى، غير قابل للطعن فيه، خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

وتنشر الهيئة ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية، وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة خاسر الطعن.

ونصت المادة الـ5 من القانون علي :"يشكل المجلس من عشرة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أى منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.

ويُخطِر رؤساء الجهات والهيئات القضائية المتقدمة وزير العدل بأسماء الأعضاء الذين تم اختيارهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل.

ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services