بوابة الدولة
الثلاثاء 12 مايو 2026 12:11 صـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير العدل يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر لبحث تعزيز التعاون مساعد وزير الخارجية: استرداد نحو 30 ألف قطعة أثرية من الخارج آخر 10 سنوات تكليف محمود زين شنب برئاسة مركز ومدينة أبو النمرس النيابة الإدارية تُؤهل معاونيها الجدد بدورة عن القيم والتقاليد القضائية الرئيس السيسى يشارك فى عشاء عمل رسمى بقصر الرئاسة الكينى محافظ القاهرة يستقبل سفير نيبال في أول زيارة رسمية لديوان المحافظة لتعزيز التعاون التضامن: تنفيذ مبادرة مودة لدمج قيم الاستقرار الأسري داخل العملية التعليمية محمود فؤاد للعجوزة وطه عبد الصادق لبولاق.. حركة تغييرات رؤساء الأحياء فى الجيزة وكيل وزارة الشباب بالشرقية تستعرض خطة التطوير والموازنة الجديدة أمام البرلمان النائب ممدوح جاب الله يطالب الحكومة بضرورة تشغيل الواحدات الصحية بالقرى الأعلى للإعلام ينعي الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة : فنان فريد يصعب تعويضه خلافات مالية وراء مقتل عامل وإصابة آخر في الهرم.. تفاصيل

لجان لتيسير صرف معاشات شهر أكتوبر لمن تخلفوا عن الموعد المحدد

بنك ناصر الاجتماعى
بنك ناصر الاجتماعى

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر أكتوبر الجارى من خلال اللجان المنوطة وقد أشارت إلى استمرار صرف المعاشات من فروع بنك ناصر الاجتماعى لمن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ما الذى يتم من إجراءات حال توفر في أحد المستحقين للمعاش من الأرامل والأبناء والإخوة والوالدين، شروط استحقاق أكثر من معاش من الهيئة القومية للتأمينات والخزانة العامة.

وفى هذا الصدد، تنص المادة 102، من القانون، على أنه إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشا واحدا، وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:

1 - المعاش المستحق عن نفسه.

2 - المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

3 - المعاش المستحق عن الوالدين.

4 - المعاش المستحق عن الأولاد.

ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.

وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.

5 - المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

ووفقا للمادة، إذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق، وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش، على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الآخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانو

موضوعات متعلقة