بوابة الدولة
الأربعاء 26 مارس 2025 03:31 مـ 26 رمضان 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون زيادة في علاوة غلاء المعيشة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
ويعمل مشروع القانون علي زيادة علاوة غلاء المعيشة بمبلغ يساند فى مواجهة الغلاء، مع التوسع في نطاق المخاطبين بمشروع القانون، حيث شمل العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية.
وكذلك زيادة الحد الادنى الاجمالي لدخل العامل في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ بغرض ضمان حياة كريمة للعاملين.

كما يتضمن مشروع القانون صرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها.

ووفقا لمشروع القانون الجديد سيكون صرف المنحة اعتبارًا من أول أكتوبر ۲۰٢٣، تُزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه ليصبح مقدارها ٦٠٠ جنيه شهريًا للعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وعلى أن تصرف شهريًا من موازنتها الخاصة، ولا تُضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن ٤٠٠٠ جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريًا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ ٤٠٠٠ جنيه.

كما سيتم صرف منحة استثنائية مقدارها٣٠٠ جنيه شهريًا بموجب العمل بالقانون لأصحاب المعاشات والمستفيدين منه .
ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5000 50.6000
يورو 54.5198 54.6328
جنيه إسترلينى 65.1804 65.3347
فرنك سويسرى 57.1526 57.2917
100 ين يابانى 33.6308 33.6996
ريال سعودى 13.4620 13.4894
دينار كويتى 163.7590 164.1365
درهم اماراتى 13.7475 13.7777
اليوان الصينى 6.9507 6.9649

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4891 جنيه 4874 جنيه $97.33
سعر ذهب 22 4484 جنيه 4468 جنيه $89.22
سعر ذهب 21 4280 جنيه 4265 جنيه $85.16
سعر ذهب 18 3669 جنيه 3656 جنيه $72.99
سعر ذهب 14 2853 جنيه 2843 جنيه $56.77
سعر ذهب 12 2446 جنيه 2437 جنيه $48.66
سعر الأونصة 152141 جنيه 151607 جنيه $3027.18
الجنيه الذهب 34240 جنيه 34120 جنيه $681.28
الأونصة بالدولار 3027.18 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى