بوابة الدولة
السبت 7 نوفمبر 2026 05:31 مـ 26 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الزراعة” تُنهي تدريب 54 مرشدًا زراعيًا على الممارسات الجيدة للقمح في الدلتا تحالف النقابات الفرنسية يدعو إلى مظاهرات وإضرابات الثلاثاء المقبل الصحة الفلسطينية: ندعو المجتمع الدولي للتدخل لإنقاذ حياة مئات آلاف من النازحين في غزة بعد غرق الخيام بالأمطار مركز ”تسوية منازعات المستثمرين” ينظم ندوة حول حوكمة الشركات العائلية موعد مباراة توتنهام وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة موعد مباراة أرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة محافظ أسيوط: 50 شابًا وفتاة يشاركون في لقاء تثقيفي بالغنايم حول الهجرة غير الشرعية تجديد حبس الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته طعنًا بسكين في العمرانية نطلاق مبادرة ”1000 نقطة جري” في بورسعيد وبني سويف لتعزيز ممارسة الرياضة تجديد حبس صانعة محتوى جديدة في الجيزة لبثها فيديوهات مخلة تداول 20 سفينة للحاويات و البضائع العامة بميناء دمياط رغم سوء الأحوال الجوية الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من إلهام شاهين ضد مرتضى منصور

حبس بائع خردة قتل طفلة وأصاب والدها فى القليوبية

حبس
حبس

أمرت النيابة بالقليوبية بحبس بائع خردة 4 أيام لاتهامه بقتل طفلة وإصابة والدها، حيث كشف التحقيقات استقبال إحدى المستشفيات (عامل "مصاب برش خرطوش" ، وكريمته "9 سنوات" مصابة برش خرطوش "توفيت عقب وصولها" - مقيمان بدائرة المركز).

وأوضحت التحقيقات وجود خلافات جيرة سابقة بين المجنى عليه، وآخر (بائع خردة) وبتاريخ الواقعة دلف الأخير لسطح العقار المواجه لمنزل المجنى عليهما، وقام بإطلاق عيار نارى من (فرد محلى) على شرفة مسكن المجنى عليهما أثناء تواجدهما فأحدث إصابتهما التى أودت بحياة الثانية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

موضوعات متعلقة