بوابة الدولة
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 04:26 صـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«كانوا رايحين فرح».. مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بقنا الداخلية تضبط صانعة محتوى بجمصة لنشرها فيديوهات تتضمن حركات خادشة للحياء التحقيق مع متهمة بسرقة مشغولات وسبائك ذهب من حقيبة مندوب توزيع ببولاق الدكرور إخماد حريق داخل شقة سكنية فى حلوان دون إصابات النيابة تقرر صرف السائق فى واقعة فتاة أوبر بعد الاستماع لأقواله رادار المرور يلتقط 1192 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة تفاصيل استجواب تاجر عملة أخفى 30 ملايين جنيه بالعقارات والسيارات النائب عمرو عويضه: زيارة ولى العهد السعودى لمصر تعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية السعودية رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي غرفة صناعة الدواء تعزيز الشراكة ودعم تنافسية الصناعة هيئة الدواء: توافر مستحضرات فيتامين (د) الحقن ومثائلها.. إنتاج مستمر لتلبية احتياجات المرضى وزير الطيران المدني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «القابضة للمطارات» و«مصر للطيران» مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 بمحافظات الجمهورية

تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بقتل موظفة لسرقتها لجلسة 6 نوفمبر

حبس
حبس

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بقتل موظفة لسرقتها لجلسة 6 نوفمبر المقبل.

تم العثور على جثة موظفة تبلغ من العمر 32 سنة، وبها طعنات داخل شقة تستخدم كشركة بحدائق القبة، وتم نقلها إلى المشرحة، وبإجراء التحقيقات تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى المحاكمة.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.