بوابة الدولة
السبت 1 أغسطس 2026 10:39 مـ 16 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 7 شهداء منذ صباح اليوم إعلام عبرى: ترامب على وشك إصدار أمر بشن هجوم عسكري واسع ضد إيران رئيس طرابزون سبور التركي يحسم الجدل بشأن تعاقد ناديه مع محمد صلاح إحالة المتهم بقتل طليقته فى المنوفية إلى فضيلة المفتى «الصحة» تنفي إغلاق وحدات صحية بالمنيا تزامنًا مع التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل| صور العثور على جثمان شاب أمام مسجد بقرية منشأة عبد الله فى الفيوم «100 يوم صحة» تنطلق بالقاهرة للكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها مجانًا انطلاق فعاليات «100 يوم صحة» للعام الرابع على التوالي في البحر الأحمر| صور تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت.. تحديث لحظي لجميع الأعيرة بدء تشغيل موقف الكيت كات الحضارى لخدمة أهالى إمبابة والعجوزة والمنيرة وزير الري يتلقى تقريرًا فنيًا لمعاينة أضرار خزان ”جبل الأولياء” بالسودان «الصحة» تنفي إغلاق وحدات صحية بالمنيا.. وتؤكد: 390 منشأة تعمل بكامل طاقتها

تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بقتل موظفة لسرقتها لجلسة 6 نوفمبر

حبس
حبس

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بقتل موظفة لسرقتها لجلسة 6 نوفمبر المقبل.

تم العثور على جثة موظفة تبلغ من العمر 32 سنة، وبها طعنات داخل شقة تستخدم كشركة بحدائق القبة، وتم نقلها إلى المشرحة، وبإجراء التحقيقات تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى المحاكمة.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.