بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 02:03 صـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرى: 365 بئرًا ومحطات جوفية بالطاقة الشمسية ضمن مشروعات مصر بدول حوض النيل «ناجحات».. هدى أبو الفرج تحكي رحلة 4 عقود من ماسبيرو إلى المحافل الدولية وزير الخارجية يشارك في مائدة مستديرة مع مجلس أعمال التفاهم الدولي BCIU وزير التموين يشارك في احتفالية سفارة أرمينيا بالذكرى الـ35 للاستقلال قد تكشف سرطان الرئة.. «الصحة» تحذر من تجاهل 4 علامات.. تعرف عليها الجبهة الوطنية بالشرقية تحتفل بتكريم 300 من أبنائها المتميزين والمتفوقين بمنيا القمح. وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يبحثان مستجدات تطورات الملفات الإقليمية وزير الزراعة: حوكمة دقيقة لمنظومة الأسمدة المدعمة ورقمنة 5.2 مليون حيازة عبر ”كارت الفلاح” البابا تواضروس يختتم جولته الرعوية التاريخية بالصعيد بحضور محافظ بني سويف وزارة التضامن تستجيب لبلاغ عن مسن بلا مأوى بالقليوبية وتنقله إلى دار للرعاية الصحة تطلق حملة للتوعية بمخاطر السجائر الإلكترونية وتحذر من «وهم البديل الآمن» رئيس الطائفة الإنجيلية يُعزى رئيس دولة الإمارات وحاكم دبى فى الشيخ أحمد بن راشد

حبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المشغولات الذهبية بالجمالية

متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس شخصين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المغشولات الذهبية بالجمالية، وطالبت بالكشف عن الصحيفة الجنائية لهما لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمان زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

موضوعات متعلقة