بوابة الدولة
الجمعة 8 مايو 2026 04:28 مـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حزب السادات: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعكس ثقل مصر السياسي وحرصها على حماية الأمن القومي العربي النقل تتيح نظاماً مميزاً اشتراكات تذاكر مونوريل شرق النيل بتخفيض 50 % النائب محمد عبدالله زين: زيارة الرئيس للإمارات العربية المتحدة تحمل رسائل سياسية واستراتيجية ”وزارة الصحة”: جميع الحجاج المصريين في الأراض المقدسة بخير وحالتهم الصحية العامة مستقرة تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة محافظ الجيزة يوجه بتكثيف حملات إزالة الإشغالات ورفع كفاءة النظافة بشوارع فيصل والمريوطية المجلس القومي للمرأة يطلق برنامج «نُوره» بالإسكندرية والجيزة وأسوان لدعم وتمكين الفتيات حصاد النواب.. إقرار تعديلات التأمينات والحساب الختامي بعد جلسات ماراثونية استمرت 13 ساعة محافظ أسيوط: فعاليات ثقافية وفنية متنوعة لترسيخ قيم العمل والإنتاج والوعي الهيئة العامة للرعاية الصحية تشارك بفعاليات المؤتمر الثالث الشرق الأوسط وشمال افريقيا للأوعية الدموية مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط ينظم احتفالية باليوم العالمي للتمريض جامعة القاهرة تحصد المركز الأول في مسابقة سان-جوبان الدولية للعمارة المستدامة وتتأهل لتمثيل مصر عالميًا في صربيا

حبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المشغولات الذهبية بالجمالية

متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس شخصين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بتزوير دمغات وأختام المغشولات الذهبية بالجمالية، وطالبت بالكشف عن الصحيفة الجنائية لهما لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمان زورا دمغات وأختام المشغولات الذهبية بإحدى الورش بالقاهرة خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين فى ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

موضوعات متعلقة