بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 12:33 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موعد التحول من الدعم العينى للنقدى.. التفاصيل فتوى مجلس الدولة: استمرار الإعفاءات الضريبية لهيئة التأمين الاجتماعى محافظ أسيوط: استلام المبنى الإداري لمركز شباب قصير العمارنة بالقوصية دالجمال :تطوير وافتتاح قسم العلاج الطبيعى بطوارئ فاقوس بالشرقية استراتيجية مكافحة الإرهاب الأمريكية: الإخوان أصل كل الجماعات الإرهابية كلية التجارة تعقد مؤتمرها العلمي السنوي للعام الجامعي ٢٠٢٥- ٢٠٢٦ نائب محافظ البحيرة يتفقد المركز التكنولوجي بشبراخيت ويلتقى بعدد من المواطنين . مستشفيات جامعة أسيوط تحتفل باليوم العالمي للتمريض النائب إسلام التلواني: مبادرات الدولة للمصريين بالخارج فرص حقيقية.. ولابد من تكثيف الحملات للتعريف بها الصحة تكثف خدماتها الوقائية والتثقيفية لضيوف الرحمن بالمطارات والموانئ وزير التموين يكشف أسباب التحول من الدعم العينى إلى النقدى وموعد التطبيق الشكاوى الحكومية: إصدار وإعادة تفعيل 2671 بطاقة تكافل وكرامة للمستحقين

زوجة تطلب الطلاق للضرر بعد 12 عام زواج وتتهم زوجها بالاستيلاء على 320 جرام ذهب

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بالتفرق بينهما بعد 12عام من الزواج، وإنجابها 4 أطفال، واتهمته بالاستيلاء على مصوغاتها الذهبية المقدر وزنها 320 جرام ورفضه ردها لها وملاحقتها بالتهم الكيدية.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "ترك مسئولية أطفاله، وألحق بي الضرر المادي والمعنوي، وطردني من منزل الزوجية لتستولي عليه والدته وشقيقته، وعندما حاولت الدخول لأخذ متعلقاتي أنهالوا علي بالضرب المبرح".

وأضافت الزوجة: "زوجي رغم يسار حالته المادية أعتاد علي إجباري سداد راتبي له كل شهر خشية منه أن أساعد عائلتي بالرغم من أن عائلته دائما ما تقيم معي بالمنزل، وعندما أعترض طرد من منزلي برفقة أولادي ولقنني علقة موت لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتهم، وإصرارهم علي الإساءة لي".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة، إلى أنها تواصلت مع زوجها لمحاولة الصلح من أجل الأطفال، ولكنه رفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، مما دفعها لطلب الطلاق بعد أن خشيت علي حياتها من عنفه في ظل تهديده لها بالتخلص منها، بخلاف قيامه بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور لحرمانها من حقوقها الشرعية.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.