بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 05:38 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تنفيذي الشرقية يناقش مؤشرات الأداء بعدد من الملفات الإستراتيجية والخدمية سامو زين للناجحين في الثانوية العامة: اهتموا بدراسة الذكاء الاصطناعي الطالبة حسناء عمرو الاولى على الجمورية أوائل الثانوية العامة قسم علمى رياضيات مديرعام فاقوس التعليمية يزور الطالب المتفوق ووفد مرافق له بالشرقية الطقس غدا.. موجة شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة والمحسوسة بالقاهرة 39 درجة محافظ الشرقية يبعث تهنئة لعبدالله محمود لحصوله على المركز الاول بالثانوية العامة أول تعليق من وزارة التربية والتعليم على نتائج طلاب مدرسة فاقوس بالثانوية بيان حاسم من وزارة «التربية والتعليم» للرد على محاولات التشكيك في نتيجة الثانوية العامة لطلاب مدرسة فاقوس وزارة التعليم العالى: 71 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات نص كلمة الرئيس السيسى فى المؤتمر المشترك مع رئيس مدغشقر بمدينة العلمين الأرصاد فى تحذير عاجل للمواطنين: اتبعوا تعليمات السلامة على هذه الشواطئ المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدًا لتنفيذ خط هوائي جديد بغرب المنصورة لتعزيز استقرار التغذية الكهربائية

وزيرة التضامن توجه بتيسير صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بتيسير إجراءات صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها .

وتستمر وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، فى صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها من ماكينات الصرف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، للتيسير على أصحاب المعاشات.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ضوابط تسوية المعاش، فنصت المادة 24، على أن يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.

ووفقا للمادة 24، يسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة 156 من هذا القانون، بحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية، ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر وفقا للفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

وتنص المادة، على أنه إذا قل إجمالي المعاش المستحق في حالة استحقاقه وفقا للبنود (2، 3، 4) من المادة 21 من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار، وفي جميع الأحوال، يتعين ألا يزيد إجمالي المعاش على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، وفي حالات استحقاق المعاش وفقا للبنود (1، 2، 3، 4، 5) من المادة 21 من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

موضوعات متعلقة