بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 01:36 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السورى لترامب: امنح نيوجيرسى لإسرائيل بدلا من الجولان الخارجية: نتطلع لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط محمد صلاح يدخل قائمة تاريخية بعد هاتريك جالطة سراي النائب مصطفي مزيرق: مصر صاحبة القدرة على التأثير بمنطقة الشرق الأوسط والعالم اجمع بفضل قيادتها الحكيمة الدكتور محمود لبيب يستكمل مسيرة والدة باختياره عضوا بهيئة مكتب حزب مستقبل وطن بسوهاج حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة النائبه هاله كيره : مصر تشهد انفراجه اقتصادية بنهاية العام الحالى وزير النقل يبحث مع نظيره السعودى تعزيز التعاون بمجالات النقل واللوجستيات «الصحة» تُحذر في منشور جديد: مشروبات الطاقة خطر يهدد سلامة القلب النائب هشام الحسيني يحتفل بتخرج نجله أحمد من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الطقس اليوم أول أيام الخريف حار رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 33 درجة النائب محمد الجارحي يشارك في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ96 بالقاهرة

تجديد حبس المتهمين بسرقة موقع تحت الإنشاء بالشروق

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 3 متهمين بسرقة طن ونصف من الحديد، من داخل موقع تحت الإنشاء في مدينة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات في الواقعة عن أن المتهم الأول استغل عمله في حراسة بعض مواقع الإنشاء، واستعان بالمتهم الثاني، واستوليا على طن ونصف من الحديد تمهيدا لبيعه.

وقال المتهمان إنهما كانا يستعدان لبيع الحديد لمالك مخزن خردة، حيث اتفقا معه على شراء الحديد، وتقسيم قيمته بينهما، وذكرا أنهما كانا في طريقهما لبيعه لمالك مخزن.

مالك المخزن اعترف هو أيضا أنه كان يستعد لشراء الحديد المسروق، بقيمة أقل من قيمته الأصلية، لعلمه أنه من متحصلات جريمة سرقة.

النيابة العامة قررت حبس المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيقات، قبل أن يقرر قاضي المعارضات تجديد حبسهم.

و عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.