بوابة الدولة
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 10:55 صـ 30 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الإسكان يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية وزير الإتصالات يبحث مع مسؤولى كبرى الشركات الأمريكية التوسع فى استثماراتها فى مجال التعهيد فى مصر ”بحوث الصحراء” يعلن ادراج 4 من علماءه ضمن قائمة ستانفورد لأفضل العلماء الرئيس الإيراني: مواقفنا ثابتة بضرورة تحقيق السلام والأمن والحق والعدالة انفجار قرب سفينة تجارية في البحر الأحمر على بعد 120 ميلاً شرق عدن كامل الوزير: الدولة ملتزمة بتوريد كميات الغاز اللازمة لتشغيل مصانع الأسمدة الهيئة العامة للاستثمار تدعو المؤسسات والشركات الألمانية لتوطين تكنولوجيا ماكينات النسيج في مصر وزير الزراعة يهنئ 9 من باحثي مركز البحوث الزراعية تم إدراجهم ضمن قائمة ستانفورد لأفضل العلماء إدراج 118 عالمًا من جامعة القاهرة ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم الأكثر تأثيرًا وزير الري: تطبيق أحدث النظم التكنولوجية لإدارة المياه في مصر وزير الصحة يتلقى تقرير متابعة ميدانية لـ29 مشروعاً صحياً جارياً في 12 محافظة التعليم العالي تعلن موعد للتقديم الإلكتروني بالجامعات التكنولوجية

لأول مرة في مصر.. موافقة واحدة فقط بالرخصة الذهبية تسمح ببدء المشروعات وتشغيلها

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

مع تزايد الحديث عنها بوصفها الطريق الأسهل والأسرع لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، تعد الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) وفقا لنص المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والمادتين (42 و43) من لائحة التنفيذية موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.

ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة الى اتخاذ أي اجراء آخر.

وفقا لنص المادة (20) من قانون الاستثمار يجوز أن تتضمن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، ويتضمن ذلك الحوافز المنصوص عليها بالفصل الثاني من قانون الاستثمار وهي: الحوافز العامة، الحوافز الخاصة، الحوافز الإضافية.

ووفقا للنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

1- أن يتخذ شكل شركة مساهمة او شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 او قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

2- ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.

3- الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

4- يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون الاستثمار المشار إليه.

5-أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.

6-أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.

7-أن يقدم اقرارا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء – اتصالات- معالجة المخلفات).

8-أن يقدم اقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1620 48.2620
يورو 56.6963 56.8189
جنيه إسترلينى 64.9850 65.1537
فرنك سويسرى 60.6498 60.8140
100 ين يابانى 32.5617 32.6381
ريال سعودى 12.8411 12.8685
دينار كويتى 157.9082 158.2880
درهم اماراتى 13.1117 13.1404
اليوان الصينى 6.7711 6.7861

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5789 جنيه 5766 جنيه $120.70
سعر ذهب 22 5306 جنيه 5285 جنيه $110.65
سعر ذهب 21 5065 جنيه 5045 جنيه $105.62
سعر ذهب 18 4341 جنيه 4324 جنيه $90.53
سعر ذهب 14 3377 جنيه 3363 جنيه $70.41
سعر ذهب 12 2894 جنيه 2883 جنيه $60.35
سعر الأونصة 180045 جنيه 179334 جنيه $3754.32
الجنيه الذهب 40520 جنيه 40360 جنيه $844.93
الأونصة بالدولار 3754.32 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى