بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 03:13 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التعليم العالي يفتتح مشروعات صحية بجامعة الإسكندرية بتكلفة 632 مليون جنيه سلامة الغذاء: 230 ألف طن صادرات غذائية خلال أسبوع وإيطاليا أكبر الأسواق المستقبلة مناقشات هامة حول نفقة المطلقة بالنواب.. وبنك ناصر: تصرف بأحكام قضائية من 2014 سعيد حساسين : جولة ماكرون في الإسكندرية تعكس تحول مصر إلى مركز إقليمي للشراكات الدولية إطلاق دبلومات مهنية جديدة بمدينة زويل لتأهيل الكفاءات المستقبلية، تعرف عليها NTI يحتفل بتخريج 1627 متدربًا من الدفعة السابعة لبرنامج سفراء الذكاء الاصطناعي البنك الأهلي يحصد الدرع العام للبوتشيا.. وتتويج أبطال الجمهورية للزوجي والفرق 20 صورة ترصد نتائج زيارة ماكرون للإسكندرية ولقاء السيسي فيديو جديد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال ممارسته الرياضة في الإسكندرية على مدار الساعة.. سعر الريال القطرى اليوم الأحد 10 مايو 2026 وزير العمل لقيادات ”عمل الدقهلية”: المرحلة الحالية تتطلب أداءً ميدانيًا حقيقيًا..وتواجدًا فعالًا بين المواطنين ومواقع العمل والإنتاج بنك ناصر الاجتماعى يرد علي تساؤلات النواب الخاصة بالنفقة أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة

لأول مرة في مصر.. موافقة واحدة فقط بالرخصة الذهبية تسمح ببدء المشروعات وتشغيلها

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

مع تزايد الحديث عنها بوصفها الطريق الأسهل والأسرع لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، تعد الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) وفقا لنص المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والمادتين (42 و43) من لائحة التنفيذية موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.

ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة الى اتخاذ أي اجراء آخر.

وفقا لنص المادة (20) من قانون الاستثمار يجوز أن تتضمن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، ويتضمن ذلك الحوافز المنصوص عليها بالفصل الثاني من قانون الاستثمار وهي: الحوافز العامة، الحوافز الخاصة، الحوافز الإضافية.

ووفقا للنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

1- أن يتخذ شكل شركة مساهمة او شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 او قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

2- ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.

3- الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

4- يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون الاستثمار المشار إليه.

5-أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.

6-أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.

7-أن يقدم اقرارا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء – اتصالات- معالجة المخلفات).

8-أن يقدم اقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.

موضوعات متعلقة