بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 01:50 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الشيوخ يتخذ قرارات بشأن تقارير لجان الإسكان والدينية والصحة خلال جلسته القادمة سؤال برلماني عن السياسات المتناقضة للحكومة بين التوسع في التحول الرقمي والشمول المالي ورفع تكلفة خدمات الاتصالات الشيوخ يحدد موقفه من تقارير اللجان النوعية خلال جلسته القادمة موعد التحول من الدعم العينى للنقدى.. التفاصيل فتوى مجلس الدولة: استمرار الإعفاءات الضريبية لهيئة التأمين الاجتماعى محافظ أسيوط: استلام المبنى الإداري لمركز شباب قصير العمارنة بالقوصية دالجمال :تطوير وافتتاح قسم العلاج الطبيعى بطوارئ فاقوس بالشرقية استراتيجية مكافحة الإرهاب الأمريكية: الإخوان أصل كل الجماعات الإرهابية كلية التجارة تعقد مؤتمرها العلمي السنوي للعام الجامعي ٢٠٢٥- ٢٠٢٦ نائب محافظ البحيرة يتفقد المركز التكنولوجي بشبراخيت ويلتقى بعدد من المواطنين . مستشفيات جامعة أسيوط تحتفل باليوم العالمي للتمريض النائب إسلام التلواني: مبادرات الدولة للمصريين بالخارج فرص حقيقية.. ولابد من تكثيف الحملات للتعريف بها

محاكمة المتهم بتقليد الاختام الحكوميه في الاميرية اليوم

حبس
حبس

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بالقاهرة، ويقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وطبقا للقانون يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وفيما تنص المادة 211 عقوبات: الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.