بوابة الدولة
الجمعة 26 سبتمبر 2025 05:04 مـ 3 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اتحاد عمال تحالف الأحزاب ينعى شهداء لقمة العيش بالمحلة الكبرى ويطالب بتشديد إجراءات السلامة المهنية سكك حديد مصر تحذر: سلوكيات خطرة تهدد سلامة الركاب رسوم ترامب الجمركية على الأدوية تربك أسواق أوروبا..وتفاقم مخاوف صناعة الدواء وزيرة التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في ٣ عقارات بأحياء السلام أول وعين شمس والهرم الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب: ” كعب داير ” .. بحثاً عن ” حضّانة ” !! انفجار ضخم في مخيم نور شمس بـ طولكرم سويتش بلس وكليڤر يطلقان عرض لتقسيط هواتف iPhone 17 على 24 شهرا بدمن دون مقدم أو فوائد أو رسوم طهران وموسكو تتفقان على بناء 4 محطات نووية في إيران بـ25 مليار دولار ارتفاع عدد ضحايا مصنع المحلة إلى 11 وفاة و40 مصابا مصر تبهر القارة السمراء باستعداداتها لبطولة شمال أفريقيا للكاراتيه ”الزراعة” تنفذ 470 نشاطا إرشاديا وندوة بحضور أكثر من 7000 مزارع الدولية للاستثمار العقاري تكشف عن ”ريجنتس سكوير” بمعرض سيتي سكيب 2025

النواب يوافق مبدئياً على تعديلات قانون العقوبات

الهنيدى
الهنيدى

وافق مجلس النواب من حيث المبدء علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون

وقال جبالي ان مشروع القانون له اهمية كبري وله نوعان من الردع الاول هو الردع الخاص للشخص او الفرد الذي يقوم بالجريمة من خلال العقوبة اما النوع الثاني فهو الردع العام و طالب جبالي بان تقوم مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات بصفة عامه بعملية التوعية وقال جبالي ان الاعلام له دور كبير جدا واطالب الاعلام بالتذكير دائما والتكرار بعقوبات الردع العام لتلك الجريمة وقال ان مهمة الاعلام في هذا الامر في منتهي الخطور

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب امام الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والخاص بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الانسان بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وقال الهنيدي ان مشروع القانون جاء متوافقا مع الدستور وياتي للردع العام خاصة في ظل وجود بعض الامور التي يعمل علي معالجتها مشروع القانون وطالب الهنيدي بالموافقة علي مشروع القانون ودعا المجلس للموافقة علية خاصة وان تقرير اللجنة اوصي بالموافقة علي مشروع القانون

وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

مادة 306 مكررا "أ"

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (309 مكررا "

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0746 48.1746
يورو 56.4492 56.5714
جنيه إسترلينى 64.5786 64.7225
فرنك سويسرى 60.3876 60.5436
100 ين يابانى 32.2930 32.3623
ريال سعودى 12.8175 12.8448
دينار كويتى 157.3739 157.7529
درهم اماراتى 13.0879 13.1166
اليوان الصينى 6.7477 6.7631

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5789 جنيه 5766 جنيه $120.80
سعر ذهب 22 5306 جنيه 5285 جنيه $110.73
سعر ذهب 21 5065 جنيه 5045 جنيه $105.70
سعر ذهب 18 4341 جنيه 4324 جنيه $90.60
سعر ذهب 14 3377 جنيه 3363 جنيه $70.47
سعر ذهب 12 2894 جنيه 2883 جنيه $60.40
سعر الأونصة 180045 جنيه 179334 جنيه $3757.28
الجنيه الذهب 40520 جنيه 40360 جنيه $845.59
الأونصة بالدولار 3757.28 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى