بوابة الدولة
الخميس 29 يناير 2026 09:44 مـ 10 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط 7 مغاسل سيارات مخالفة لقيامها بصرف المخلفات بالمجارى المائية بالفيوم تعرف على حالة الطقس غداً الجمعة الوادى الجديد تتأهب لاستقبال المشاركين فى أولمبياد المحافظات الحدودية تجديد حبس المتهم بقتل والده ودفنه داخل ماسورة صرف صحي في الدقهلية رئيس الهيئة الصومالية لإدارة الكوارث: مصر شريك استراتيجى مهم لاستقرار وتنمية الصومال وزير الحرب الأمريكى: كل الخيارات بشأن إيران مطروحة وجاهزون لتنفيذ قرارات ترامب محافظ الإسكندرية خلال جولة بالعجمى: هو فى موقف تريلات فى الهوا؟ ضبط 9 آلاف كيس منتجات غذائية منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق فى الغربية صحة الوادى الجديد: تثقيف وتوعية 1875 منتفعا ضمن حملة 365 يوم سلامة سقوط جدار على سيدتين بقرية ديل البحر فى الدقهلية وإصابتهما بجروح متفرقة إيتو ينتقد الكاف بشدة: ما يحدث سابقة خطيرة ولن تتقدم الكرة الإفريقية بهذا المنطق فصل الكهرباء عن القنطرة غرب بالإسماعيلية غدا بسبب صيانة بمحطة المحولات

”تشريعية النواب” توافق نهائيا على تغليظ عقوبة التحرش والتنمر

تشريعية النواب
تشريعية النواب

وافقت اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وينص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المـواد أرقـام (306 مكررا "") و(٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقـرة ثانيـة) و(۳۰۹ مكررا "ب" -- فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

مادة 306 مكررا "أ"

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس اربع سنوات.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة (306 مكررا "ب" – فقرة ثانية):

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

المادة الثانية )ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره)

WhatsApp Image 2023-11-09 at 12.07.52 PM (1)

WhatsApp Image 2023-11-09 at 12.07.54 PM

WhatsApp Image 2023-11-09 at 12.07.53 PM

WhatsApp Image 2023-11-09 at 12.07.52 PM


موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8310 جنيه 8250 جنيه $172.10
سعر ذهب 22 7615 جنيه 7565 جنيه $157.76
سعر ذهب 21 7270 جنيه 7220 جنيه $150.59
سعر ذهب 18 6230 جنيه 6190 جنيه $129.08
سعر ذهب 14 4845 جنيه 4815 جنيه $100.39
سعر ذهب 12 4155 جنيه 4125 جنيه $86.05
سعر الأونصة 258425 جنيه 256650 جنيه $5353.03
الجنيه الذهب 58160 جنيه 57760 جنيه $1204.73
الأونصة بالدولار 5353.03 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى