بوابة الدولة
الثلاثاء 13 مايو 2025 08:27 صـ 15 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الخطة و الموازنة توافق نهائيا على قانون الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية و تعديل مسمى القانون

وافقت لجنة الخطة و الموازنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات من الضرائب و الرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية حيث تم تعديل مسمى القانون
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم ، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.

و نصت المادة (1) على " مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الاعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الاعفاءات من الضرائب و الرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة و الاجهزة التي لها موازنات خاصة والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها ، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها ، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

و نصت المادة (٢) على تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

و نصت المادة (٣) على ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.4529 50.5529
يورو 55.9522 56.0682
جنيه إسترلينى 66.3506 66.4922
فرنك سويسرى 59.6934 59.8542
100 ين يابانى 34.0415 34.1112
ريال سعودى 13.4512 13.4782
دينار كويتى 164.0103 164.4423
درهم اماراتى 13.7350 13.7641
اليوان الصينى 6.9975 7.0125

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5263 جنيه 5229 جنيه $104.00
سعر ذهب 22 4824 جنيه 4793 جنيه $95.33
سعر ذهب 21 4605 جنيه 4575 جنيه $91.00
سعر ذهب 18 3947 جنيه 3921 جنيه $78.00
سعر ذهب 14 3070 جنيه 3050 جنيه $60.67
سعر ذهب 12 2631 جنيه 2614 جنيه $52.00
سعر الأونصة 163693 جنيه 162627 جنيه $3234.72
الجنيه الذهب 36840 جنيه 36600 جنيه $727.99
الأونصة بالدولار 3234.72 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى