بوابة الدولة
الأربعاء 13 أغسطس 2025 12:16 مـ 18 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عرض الصيف الجديد من فودافون كاش: سحب حتى 5000 جنيه شهريًا برسوم ثابتة محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة ملفات العمل الحيوية وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين التضامن الاجتماعي: - استمرار استقبال طلبات الترشح للاشتراك بمسابقة الميسرات بدور الحضانات بمشروع تحسين جودة الخدمات المقدمة للطفولة المبكرة محافظ أسيوط يعلن تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي محافظ القاهرة يستقبل مدير مديرية التربية والتعليم عقب توليها مهام منصبها الجديد نمو كبير فى إيرادات ڤاليو فى النصف الأول من 2025 في أول إعلان بعد إدراجها في البورصة المصرية نور اسلام وغزل محمود تحرزان ذهبية تتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 سنة بالإسكندرية محافظ أسيوط: تعاون كامل مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز التنمية الريفية محافظ أسيوط: تنفيذ 27 حالة إزالة على متغيرات مكانية وأراضٍ زراعية محافظ أسيوط: ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 356 محضرًا مصير بطولة السوبر المصري فرج عمران: الإسماعيلي سيعود بقوة.. ونتمنى تعاون رجال الأعمال

بعد تعديل القانون .. تعرف على عقوبات التحرش الجديدة

أدخل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تعديلات على قانون العقوبات، تستهدف تغليظ عقوبة التحرش.

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

فإذا كان الجاني ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة(٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3832 48.4832
يورو 56.1536 56.2745
جنيه إسترلينى 65.0755 65.2293
فرنك سويسرى 59.6073 59.7673
100 ين يابانى 32.5813 32.6574
ريال سعودى 12.8926 12.9199
دينار كويتى 158.2289 158.6078
درهم اماراتى 13.1720 13.2006
اليوان الصينى 6.7302 6.7445

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5229 جنيه 5206 جنيه $107.84
سعر ذهب 22 4793 جنيه 4772 جنيه $98.85
سعر ذهب 21 4575 جنيه 4555 جنيه $94.36
سعر ذهب 18 3921 جنيه 3904 جنيه $80.88
سعر ذهب 14 3050 جنيه 3037 جنيه $62.91
سعر ذهب 12 2614 جنيه 2603 جنيه $53.92
سعر الأونصة 162627 جنيه 161916 جنيه $3354.24
الجنيه الذهب 36600 جنيه 36440 جنيه $754.89
الأونصة بالدولار 3354.24 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى