بوابة الدولة
السبت 28 يونيو 2025 01:33 مـ 2 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية يُهنئ فريق هوكي نادي الشرقية سيدات لتتويجهن بطلاً لكأس مصر للمرة السابعة رئيس الوزراء يفتتح مصنعا للأجهزة المنزلية ومستودعا لإحدى الشركات الرائدة بأفريقيا السيدة انتصار السيسى تعزى أهالى ضحايا حادث المنوفية وتوجه الهلال الأحمر بسرعة تقديم الدعم النفسى والمادى لفوزهم ببطولة كأس مصر للمرة الثانية عشر محافظ الشرقية يًهنئ فريق هوكي النادى رجال «مملكة الحرير».. كل ما تود معرفته عن المسلسل قبل انطلاق الحلقة الأولى تابع أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية اليوم 28 يونيو تابع أسعار الحديد في الأسواق المصرية اليوم 28 يونيو جاكلين إزالة التعديات أمر وجوبى ولا تهاون مع المخالفين الأكاديمية العربية توقع اتفاقية تعاون مشترك مع الجامعة الأمريكية بالإمارات الحزب العربي للعدل والمساواة: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة من براثن الإرهاب وأسقطت مشروع ”أخونة” مصر حماة الوطن يهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل توقّع بروتوكول تعاون مع بنك الشفاء المصري على هامش فعاليات ”صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2025”

بعد تعديل القانون .. تعرف على عقوبات التحرش الجديدة

أدخل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تعديلات على قانون العقوبات، تستهدف تغليظ عقوبة التحرش.

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

فإذا كان الجاني ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة(٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8591 49.9586
يورو 57.8815 58.0069
جنيه إسترلينى 67.8832 68.0236
فرنك سويسرى 61.8216 61.9833
100 ين يابانى 34.2157 34.2934
ريال سعودى 13.2936 13.3209
دينار كويتى 163.0076 163.3861
درهم اماراتى 13.5749 13.6049
اليوان الصينى 6.9496 6.9643

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5257 جنيه $105.26
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4819 جنيه $96.49
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4600 جنيه $92.10
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3943 جنيه $78.94
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3067 جنيه $61.40
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2629 جنيه $52.63
سعر الأونصة 164226 جنيه 163516 جنيه $3273.86
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36800 جنيه $736.80
الأونصة بالدولار 3273.86 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى