بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 02:04 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة التموين تحدد سعر الخبز السياحى والفينو .. تفاصيل حملات تموينية بقنا تضبط سلعًا غذائية منتهية الصلاحية وتتصدى للتلاعب في أسطوانات البوتاجاز عمر مرموش ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين في تصفيات أمم إفريقيا 2027 صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يشارك في جلسة حوارية على هامش المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي وزير الزراعة يستقبل المدير العام الجديد لـ ”إيكاردا” لبحث تعزيز التعاون في البحوث الزراعية والتكيف مع التغيرات المناخية وزير الزراعة يستقبل المدير العام الجديد لـ ”إيكاردا” لبحث تعزيز التعاون في البحوث الزراعية الرئيس السورى لترامب: امنح نيوجيرسى لإسرائيل بدلا من الجولان الخارجية: نتطلع لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط محمد صلاح يدخل قائمة تاريخية بعد هاتريك جالطة سراي النائب مصطفي مزيرق: مصر صاحبة القدرة على التأثير بمنطقة الشرق الأوسط والعالم اجمع بفضل قيادتها الحكيمة الدكتور محمود لبيب يستكمل مسيرة والدة باختياره عضوا بهيئة مكتب حزب مستقبل وطن بسوهاج حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة

تعليم الجيزة تكرم موجه ومدير شئون قانونية بلغوا سن المعاش

اشرف سلومة وكيل تعليم الجيزة
اشرف سلومة وكيل تعليم الجيزة

كرم أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، نسيبه محمد محمد عزمى موجه عام الدراسات الاجتماعية مركزي وهدى محى الدين عبد المقصود مدير الشئون القانونية بإدارة الدقى التعليمية، وذلك بديوان عام المديرية.

وجاء التكريم تقديرًا واعتزازًا للدور البارز الذي قاموا به في خدمة العملية التعليمية، ولتميزهم وتفانيهم في العمل، وبلوغِهم السن القانوني للمعاش، متمنيًا لهما دوام التوفيق والسداد.

وعلى جانب آخر، يحق الحصول على المعاش وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل، حال بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل، ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما، وفى حال وفاة المؤمن عليه.

ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (2، 3) من الفقرة سالفة الذكر، أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر، وتخفض هذه المدة إلى ثلاثة أشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة

وتخفض المدة المطلوبة لاستحقاق معاش الشيخوخة بقدر المدة من تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين، بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين في تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1975 المشار اليه.

ويربط المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون بواقع عشرة جنيهات شهريا بما في ذلك الاعانة الإضافية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1977 والزيادة في المعاشات المقررة بالقانون رقم 44 لسنة 1978 وإعانة الغلاء الإضافية بالقانون رقم 62 لسنة 1980.

ولا يجوز للمؤمن عليه الجمع بين المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون والمعاش المستحق وفقا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو التأمين والمعاشات أو الضمان الاجتماعي، وإذا قل المعاش المستحق وفقا للقوانين المذكورة عن المعاش المستحق وفقا لهذا القانون أدى إليه الفرق.

موضوعات متعلقة