بوابة الدولة
السبت 8 أغسطس 2026 09:11 مـ 23 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الشباب والرياضة يبحث مع الاتحادات الشبابية توحيد الرؤى والتكامل لتعزيز دور الشباب انتهاء امتحانات الدور الثاني للإعدادية الأزهرية.. وبدء تصحيح أوراق الإجابة جامعة الأزهر تعلن بدء التسجيل الإلكتروني بالمدن الجامعية لفرق النقل فاكسيرا تحذر من مضاعفات المكورات الرئوية وتوضح تفاصيل التطعيم الوقائي الخارجية البلغارية تستدعى سفيرة أوكرانيا إثر انفجار طائرة مسيرة داخل أراضيها سعيد حساسين يطالب بقانون قوي لاتحاد المطورين لحماية المواطنين وإنقاذ السوق العقارية من دروجبا إلى صلاح.. نجوم عالميون صنعوا تاريخهم في الدوري التركي وزير الطيران المدني يبحث مع محافظ مطروح والقطاع السياحي سبل تنمية الحركة الجوية الوافدة بيتسو موسيماني مديرًا فنيًّا لمنتخب جنوب إفريقيا تقديم الخدمة الطبية لـ ٣٥٩٧ مواطنًا بالحسينية و ابوكبير ومدينة القنايات بالشرقية مصر تتقدم بطلب لاستضافة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 الجيش الإيرانى: نظامنا القائم فى مضيق هرمز لا رجعة عنه

تعليم الجيزة تكرم موجه ومدير شئون قانونية بلغوا سن المعاش

اشرف سلومة وكيل تعليم الجيزة
اشرف سلومة وكيل تعليم الجيزة

كرم أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، نسيبه محمد محمد عزمى موجه عام الدراسات الاجتماعية مركزي وهدى محى الدين عبد المقصود مدير الشئون القانونية بإدارة الدقى التعليمية، وذلك بديوان عام المديرية.

وجاء التكريم تقديرًا واعتزازًا للدور البارز الذي قاموا به في خدمة العملية التعليمية، ولتميزهم وتفانيهم في العمل، وبلوغِهم السن القانوني للمعاش، متمنيًا لهما دوام التوفيق والسداد.

وعلى جانب آخر، يحق الحصول على المعاش وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل، حال بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل، ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما، وفى حال وفاة المؤمن عليه.

ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (2، 3) من الفقرة سالفة الذكر، أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر، وتخفض هذه المدة إلى ثلاثة أشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة

وتخفض المدة المطلوبة لاستحقاق معاش الشيخوخة بقدر المدة من تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين، بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين في تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1975 المشار اليه.

ويربط المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون بواقع عشرة جنيهات شهريا بما في ذلك الاعانة الإضافية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1977 والزيادة في المعاشات المقررة بالقانون رقم 44 لسنة 1978 وإعانة الغلاء الإضافية بالقانون رقم 62 لسنة 1980.

ولا يجوز للمؤمن عليه الجمع بين المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون والمعاش المستحق وفقا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو التأمين والمعاشات أو الضمان الاجتماعي، وإذا قل المعاش المستحق وفقا للقوانين المذكورة عن المعاش المستحق وفقا لهذا القانون أدى إليه الفرق.

موضوعات متعلقة