بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 08:17 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الصحة يبحث ملفات التعاون مع رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع انتظام العملية الإنتاجية.. ويؤكد أهمية توفير بيئة عمل آمنة برلماني: رسائل الرئيس السيسي من قمة بريكس ترسم مسارًا جديدًا لتعزيز الاقتصاد المصري توجيهات رئاسية لدعم الفلاح بتمويلات تجاوزت 11 مليار جنيه لتقليص عجز اللحوم والألبان «الصحة» تنظم ندوة توعوية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بمحافظة المنوفية هيئة الدواء تحذر من انسياق المواطنين وراء منتجات التخسيس المجهولة على منصات التواصل وزارة الإسكان تواصل طرح فرص استثمارية متنوعة عبر المنصات الرقمية منال عوض: الانتهاء من المخططات التفصيلية لـ129 مدينة و1399 قرية «القابضة للمياه» تطلق رسالة توعوية للحفاظ على المياه وتجنب زيادة الاستهلاك بسبب التسريبات قبل وفاتها بلحظات .. فيديو يوثق اخر كلمات الأخصائية النفسية إيمان مع الطالبات بمدرسة السلام بديرب نجم الأهلي يعلن عن تلقي الطلبات لشغل وظيفة المدير التنفيذي شريف فاروق: متابعة مستمرة لتوافر السلع ومعدلات الضخ وحركة السحب والأسعار بالمنافذ المشاركة

تأجيل محاكمة المتهم بتقليد الأختام الحكومية لجلسة 12 ديسمبر

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، لجلسة 12 ديسمبر للمرافعة.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بالقاهرة، ويقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وطبقا للقانون يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وفيما تنص المادة 211 عقوبات: الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.