بوابة الدولة
الجمعة 26 يونيو 2026 12:27 صـ 9 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النواب يحدد موعد مناقشة توفير أسرة العناية المركزة وتعويضات نزع الملكية خلال جلسة الاثنين المقبل مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26 يونيو 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الجمعة 26 يونيو 2026.. العظمى بالقاهرة 35 النواب يناقش تعديلات ضريبية واتفاقيات دولية مهمة الأسبوع المقبل أجواء حارة ورطوبة مرتفعة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 26 يونيو 2026 محافظ القاهرة يشهد افتتاح مشروع دعم مركز جمعية واحة نور الحياة لتأهيل اطفال الشلل الدماغى أكاديمية ألزهايمر بالباقيات الصالحات تنظم ندوة توعوية موسعة بمناسبة اليوم العالمي للتوعية ألمانيا والإكوادور حبايب في الشوط الأول.. التعادل 1-1 يحسم أول 45 دقيقة بالصور.. يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية راقية خلال تكريمها عن نجاحاتها الدرامية «الأوقاف» تفتتح 15 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل القبة الحرارية تضرب أوروبا.. وهيئة الأرصاد تطمئن المواطنين عن طقس مصر الأزهرى يستقبل وزير الأوقاف والشئون الدينية بكردستان العراق لبحث تعزيز التعاون

تأجيل محاكمة 12 متهما فى واقعة حفل المنصورية لـ 3 ديسمبر للحكم

محكمة
محكمة

اجلت منذ قليل محكمة جنح كرداسة اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة 12 متهما فى واقعة حفل المنصورية، في اتهامهم بالتعدي على مرتادي الحفل، لجلسة 3 ديسمبر للحكم.

وأحالت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق، 12 شخصا في قضية حفل المنصورية، إلى المحاكمة الجنائية.

وفي 27 أكتوبر الماضي تلقت النيابة العامة محضرَا برصد مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تنظيم حفلٍ صاخبٍ بفيلا كائنة بطريق المنصورية بالجيزة، تخلله شجار دار بين مرتاديه، تراشقوا خلاله بزجاجات وعصى، وما إن تدخل الأهالي لفضه، حتى اتسعت دائرته، حيث تم الاعتداء عليهم متلفين سيارات عددٍ منهم.

وعن عقوبة التشاجر نصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه .



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services