بوابة الدولة
الإثنين 11 أغسطس 2025 10:37 مـ 16 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتبة الصحفية أمال ربيع تكتب : لماذا جدد الرئيس السيسي الثقة في الفريق أسامة ربيع؟ نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى تشهد إطلاق مبادرة ” أمل جديد” للتمكين الاقتصادي بقرية سبك الأحد بمحافظة المنوفية مدبولى و7وزراء فى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في أعمال الدورة الـ ٣٣ للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة تغير في سعر الذهب اليوم الإثنين 11-8-2025 في مصر رئيس الوزراء يصل عمّان للمشاركة في أعمال الدورة الـ ٣٣ للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة لجنة تحكيم مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية تستمع لتلاوات 17 متسابقًا في اليوم الثاني بعد حادث الشاطبى.. إرشادات محافظة الإسكندرية للمصطافين لعبور الطريق اليوم الإثنين… الشبكة الموحدة للكهرباء تحقق ارتفاعا فى الأحمال وزيادة فى الاستهلاك ”والأقصى” يصل إلى 38900 ميجاوات. رئيس جامعة دمنهور يبحث استعدادات إطلاق مبادرة ”كُن مستعدًا” في نسختها الثانية محافظ الأقصر يناقش خطط رفع كفاءة الوحدات الصحية والمشروعات الطبية البحوث الفلكية تكشف عن أول أيام شهر ربيع الأول ومولد النبي محافظ كفرالشيخ: تنفيذ 16 قرار إزالة تعديات على مساحة فدان و6 قراريط

مجلس النواب يوافق على 9 مخالفات بناء يجوز التصالح عليها فى القانون الجديد

المستشار الدكتور حنفي جبالى
المستشار الدكتور حنفي جبالى

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، على المادة 2 الخاصة بالحالات المسموح التصالح عليها والحالات المحظورة.

وتنص المادة 2 على:

يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:

1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.

التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ( ) وذلك وفق الشروط الآتية:

‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.

‌ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

‌د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:

‌أ. ‎‎ ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

‌ب. ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

‌أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.

‌ب . المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.


موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4426 48.5418
يورو 56.3776 56.5026
جنيه إسترلينى 65.0875 65.2401
فرنك سويسرى 59.7836 59.9355
100 ين يابانى 32.7625 32.8318
ريال سعودى 12.9081 12.9352
دينار كويتى 158.4595 158.8357
درهم اماراتى 13.1881 13.2166
اليوان الصينى 6.7428 6.7569

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5229 جنيه 5206 جنيه $107.87
سعر ذهب 22 4793 جنيه 4772 جنيه $98.88
سعر ذهب 21 4575 جنيه 4555 جنيه $94.39
سعر ذهب 18 3921 جنيه 3904 جنيه $80.91
سعر ذهب 14 3050 جنيه 3037 جنيه $62.93
سعر ذهب 12 2614 جنيه 2603 جنيه $53.94
سعر الأونصة 162627 جنيه 161916 جنيه $3355.25
الجنيه الذهب 36600 جنيه 36440 جنيه $755.12
الأونصة بالدولار 3355.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى