بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 06:36 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة الثقافة تبحث مع نظيرتها الفرنسية دعم التبادل بمجالات السينما والمسرح والموسيقى للحفاظ علي صحة الأم ..انطلاق فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بكفر صقر بالشرقية نجوم وصناع السينما العربية في جلسة نقاشية بمهرجان كان 2026 لدعم المواهب خالد مشعل: يهنئ أروى سمير بتفوقها في مشروع التخرج بكلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر مدير تعليم أسيوط يلتقى مديرى الادارات لمناقشة استعدادات امتحانات متولي وشفيقة” يواصل عروضه على مسرح الطليعة ويرفع شعار ”كامل العدد” نجل هشام توشكى يحتفل بزفافه في حفل أسطوري بالقاهرة بحضور كبار الشخصيات والفنانين ( صور ) منتج فيلم ”أسد”: لا علاقة للعمل بقصة علي بن محمد الفارسي وزير النقل يتفقد مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وفد كفر الشيخ يرفض التنمر ضد ذوى الهمم وتعلن تضامنها مع ماهر وهبان النائب محمد عبد الحفيظ: افتتاح جامعة ”سنجور” يفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات المشتركة في أفريقيا ضم الدكتور إسلام عزام رئيس الرقابة المالية إلى مجلس إدارة هيئة الاستثمار

تجديد حبس المتهمين بخطف عامل فى التجمع الخامس بسبب خلافات مالية

محكمة
محكمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 7 متهمين بخطف عاملمن أمام منزله في التجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

التحقيقات كشفت أن المتهم الأول صاحب مزرعة استعان بسائق و5 آخرين يعملون لديه، لخطف المجني عليه واحتجازه داخل مزرعة المتهم الأول.

المتهم الأول اعترف أمام النيابة، أنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيق المجني عليه مالك شركة استثمار عقاري، واستيلائه منه على مبلغ مالي قيمة شراء فيلا بالجيزة، وتسليمه أوراق مزورة لملكية الفيلا، فاختمر في ذهنه اختطاف المجني عليه لمساومته على رد المبلغ المالي نظير إطلاق سراحه، واحتجازهم للمجني عليه داخل المزرعة المشار إليها.

نصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".