بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 04:26 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
القومي للبحوث الاجتماعية: تغير خطير في أنماط الجريمة بمصر وزيادة العنف المرتبط بالاضطرابات النفسية رئيس جامعة أسيوط الأهلية يُصدر قرارًا بتعيين الدكتور حسن الهواري مستشارًا الحكومة تبدأ إجراءات التحول نحو السيارات الكهربائية رئيس الوزراء يوجه بالمفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية للتعاقد على أول دفعة رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات نقل النواب توافق علي موازنة الديوان العام للوزارة بإجمالي مبلغ 141 مليون و200 ألف جنيه في إنجاز طبي غير مسبوق .... نجاح فريق طبي بقسم جراحة الأطفال بجامعة أسيوط مدير تعليم أسيوط يعلن استمرار فعاليات توزيع شهادات ”التوفاس ” لطلاب إدارتى اسيوط النائب علاء الحديوى: زيارة الرئيس الفرنسى للاسكندرية تؤكد نجاح الرئيس السيسي في تعزيز مكانة مصر الدولية نشاط مكثف لرئيس مركز الابراهيمة بمحافظة الشرقية نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يشهد فعاليات اليوم العلمي بكلية طب البنات بأسيوط وزير التموين يتابع موسم توريد القمح والاستعداد لعيد الأضحى

النيابة تحقق مع 3 أشخاص بتهمة خطف مواطن بالتجمع

محكمة
محكمة

فتحت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقا في واقعة خطف 3 متهمين لشخص في منطقة التجمع الخامس، وقررت حجز المتهمين لحين صدور قرار ضدهم.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن المتهمين دخلوا في مشادة كلامية مع أحد الأشخاص يستقل سيارته، فقاموا باصطحابه داخل سيارتهم ولاذوا بالفرار.

المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهم وبين المجني عليه، لقيامه بالحصول على مبالغ مالية منهم مقابل إنشاء مقهى، إلا أنه قام بالاستيلاء عليها وتهرب منهم، فقاموا بالاتفاق على خطفه وتهديده لسداد المبلغ المالي وقاموا بتركه عقب تهديده وتعهده لهم بسداد المبالغ المالية.

ونصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".