بوابة الدولة
الأحد 8 نوفمبر 2026 11:50 مـ 27 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”صون التراث”.. احتفالية ثقافية وفنية لقصور الثقافة بجامعة قناة السويس صلاح يقود طرابزون لمواصلة انتفاضته بثنائية في ألانيا سبور بالدوري التركي الزمالك يكرم الأساطير على هامش حفل إطلاق التطبيق الرقمي محمد محفوظ يعود بمفاجأة غنائية.. «بنتآمر» دويتو يجمعه بالموهبة الواعدة سلمى كمال الدين النيابة الإدارية تطلق منصتها القضائية الرقمية لتطوير منظومة العدالة هاني برزي: إطلاق تطبيق الزمالك الرسمي لزيادة موارد النادي الزمالك يعلن تدشين تطبيق زملكاوي لتوثيق تاريخ القلعة البيضاء وزير الخارجية يتوجه إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة G7 المصريين الأحرار: سلامة المواطنين مسؤولية وطنية.. ونتضامن مع مصابي حادث قطاري العياط السيدة انتصار السيسى تنعى ضحايا قطاري العياط وتوجه الهلال الأحمر بتقديم الدعم محافظ الجيزة يتفقد مصابي حادث قطار العياط بمستشفى العياط المركزي للاطمئنان على حالتهم الصحية قصر ثقافة دمنهور ينظم ورشة لتعليم الكروشيه وتصميم كوفية

الحبس عامين لمتهم بالاعتداء على فتاة فى البساتين

محكمة
محكمة

قضت الدائرة 14 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة شاب، بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، في اتهامه بالاعتداء على فتاة قاصر بمنطقة البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة، وخالد عبد الغفار النجار، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 24092 لسنة 2022 جنايات البساتين، أن المتهم في غضون عام 2020، تعدى على المجني عليها، والتي لم تبلغ الـ18 بغير قوة أو تهديد على النحو المبين بالتحقيقات.

ونص القانون فى المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.