بوابة الدولة
الجمعة 30 أكتوبر 2026 02:24 صـ 17 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فخامة الرئيس السيسى يصل إلى مطار فيرنز ليست الدولي ببودابس إسماعيل موسى يطالب بمراجعة تأثير مسلسل «طالع نازل» على الأسرة والشباب المعمل الجنائي: لا شبهة جنائية في واقعة حريق منزل فى حدائق القبة الداخلية تضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات خادشة للحياء وزير الخارجية: قضية المياه لا تخص مصر وحدها بل ترتبط بالعديد من الدول الأفريقية بدر عبد العاطي: ندعو إلى الوقف الكامل لأي تدخلات خارجية في السودان وزير الخارجية: فخامة الرئيس السيسي يدفع بأولويات الأجندة المصرية في العلاقات مع روسيا الداخلية تعلن تفاصيل اختراق شاشة إعلانات إلكترونية بالجيزة رئيسة المجلس القومي للطفولة تهنئ بطلة «تحدي القراءة العربي»: نموذج مشرف لأطفال مصر سفير تركيا يحتفل بيوم الجمهورية الـ103.. ويؤكد: التجارة مع مصر تقترب من 9 مليارات دولار وزيرة التنمية المحلية تشهد احتفالية الإعلان عن الفائزين بمبادرة المشروعات الخضراء اللجنة المصرية في غزة: الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية عرقلة دخول الشاحنات

إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف بالوايلى للمحاكمة

سرقة
سرقة

قررت نيابة الوايلى، إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة هواتف المحمول بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية، حيث اعترف المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحموله فى منطقة الوايلى وبيعها لأحد التجار على علم أنها هواتف مسروقه.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين (عاطلان "لهما معلومات جنائية") قاما بسرقة هاتف محمول من موظف باستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة المشار إليها، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المستولى عليه.



عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.