بوابة الدولة
الأربعاء 24 يونيو 2026 07:28 مـ 8 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شيكو: التعاون مع محمد إمام سبب حماسي لفيلم صقر وكناريا النائب ياسر الحفناوي: زيادة المعاشات 15% تعكس انحياز الرئيس السيسي للفئات الأولى بالرعاية النائب ياسر جلال يشكر رئيس مجلس الشيوخ على دعمه حقوق المبدعين وإحالة توصيات تفعيل حق الأداء العلني للحكومة محمد إسماعيل : يحذر من البيروقراطية.. ومحافظ الجيزة: نطور التراخيص ونواجه الأسواق العشوائية كأس العالم 2026.. موعد مباراة مصر المقبلة أمام إيران إحالة أوراق المتهمين بقتل المسلماني تاجر الذهب برشيد لفضيلة المفتى محافظ القاهرة يترأس لجنة مقابلات قيادات المحافظة لاختيار الأكفأ لتولي 5 وظائف عليا الدكتور المنشاوي.. مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بجامعة أسيوط يعتمد إعانات المستحقين التأمينات: زيادة المعاشات 15% اعتبارًا من يوليو بتكلفة 70 مليار جنيه سنويًا فوزي أبودنيا يكتب: سد فجوة المهارات فى الزراعة والصناعة يمكن ان يسهم في توفير فرص العمل محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.37% وزير الخارجية يستقبل الممثل الأعلى لغزة لبحث تطورات الأوضاع فى القطاع

تأجيل محاكمة المتهم بقتل موظفة لسرقتها لجلسة 14 يناير

حبس
حبس

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بقتل موظفة لسرقتها لجلسة 14 يناير.

البداية بالعثورعلى جثة موظفة تبلغ من العمر 32 سنة، وبها طعنات داخل شقة تستخدم كشركة بحدائق القبة، وتم نقلها إلى المشرحة، وبإجراء التحقيقات تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وتم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى المحاكمة .

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services