بوابة الدولة
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 03:42 صـ 20 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير دفاع أمريكا ينشر فيديو لقصف قوارب ويعلن مقتل 6 فى عملية تهريب مخدرات الشرطة في نيبال تعتقل أكثر من 400 شخص على خلفية احتجاجات سبتمبر الماضي روسيا ترحب بعقد المؤتمر الدوري لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في بيلاروسيا ترامب يصدر عفوا عن شخصيات متهمة بالتورط في محاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 ترامب يطالب BBC بتعويض بقيمة مليار دولار على خلفية تحريف خطاب الكابيتول ترامب يطالب مراقبي الحركة الجوية بالعودة للعمل بسبب حالات إلغاء الرحلات الصين: نتوقع من أمريكا حماية المنافسة النزيهة في قطاعي النقل البحري روسيا تقر تشريعا يحظر تسليم الأجانب الذين يخدمون فى الجيش صفقة بقيمة 42.5 مليون دولار لتطوير مفاعلات نووية معيارية صغيرة في السويد سنغافورة تفرض ضريبة الوقود المستدام على ركاب الطائرات بدءا من 2026 لدعم خفض الانبعاثات الأمم المتحدة: مخيمات اللاجئين قد تصبح غير صالحة للعيش بحلول عام 2050 مع تفاقم المناخ الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد اليونسكو 4 قرارات لصالح فلسطين

تأجيل محاكمة المتهم بقتل موظفة لسرقتها لجلسة 14 يناير

حبس
حبس

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بقتل موظفة لسرقتها لجلسة 14 يناير.

البداية بالعثورعلى جثة موظفة تبلغ من العمر 32 سنة، وبها طعنات داخل شقة تستخدم كشركة بحدائق القبة، وتم نقلها إلى المشرحة، وبإجراء التحقيقات تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وتم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى المحاكمة .

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2106 47.3106
يورو 54.6132 54.7336
جنيه إسترلينى 62.2141 62.3837
فرنك سويسرى 58.6103 58.7417
100 ين يابانى 30.6264 30.6992
ريال سعودى 12.5875 12.6148
دينار كويتى 153.7053 154.0710
درهم اماراتى 12.8531 12.8810
اليوان الصينى 6.6308 6.6455

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6285 جنيه 6230 جنيه $132.32
سعر ذهب 22 5760 جنيه 5710 جنيه $121.29
سعر ذهب 21 5500 جنيه 5450 جنيه $115.78
سعر ذهب 18 4715 جنيه 4670 جنيه $99.24
سعر ذهب 14 3665 جنيه 3635 جنيه $77.19
سعر ذهب 12 3145 جنيه 3115 جنيه $66.16
سعر الأونصة 195510 جنيه 193730 جنيه $4115.67
الجنيه الذهب 44000 جنيه 43600 جنيه $926.25
الأونصة بالدولار 4115.67 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى