بوابة الدولة
الجمعة 26 ديسمبر 2025 02:37 صـ 6 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الأراضى الصحراوية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بشكل نهائى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

يهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين

وجاء التعديل الوارد بمشروع القانون لتحقيق التوافق بين قانونى الاستثمار وتملك الاراضى الصحراوية باستبدال الفقرة الثانية من المادتين 11و12 من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك بأن يحـق للمستثمر الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجئ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانيـة مـن المـادتين 11و12 من القانون المشار إليه، مـن وجـوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

وتضمن مشروع القانون استبدال نصي الفقرة الثانية من المادتين (۱۱)، و(۱۲) من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١

في شأن الأراضي الصحراوية؛ لكي تتضمن الفقرة الثانية من المادة (11) حكما مفاده أنه في وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

كما تتضمن الفقرة الثانية من المادة (۱۲) حكما مفاده

وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5486 47.6486
يورو 56.0217 56.1634
جنيه إسترلينى 64.2999 64.4399
فرنك سويسرى 60.3485 60.5292
100 ين يابانى 30.5072 30.5753
ريال سعودى 12.6769 12.7043
دينار كويتى 154.7150 155.1970
درهم اماراتى 12.9444 12.9751
اليوان الصينى 6.7868 6.8012

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6830 جنيه 6805 جنيه $144.02
سعر ذهب 22 6260 جنيه 6240 جنيه $132.02
سعر ذهب 21 5975 جنيه 5955 جنيه $126.02
سعر ذهب 18 5120 جنيه 5105 جنيه $108.02
سعر ذهب 14 3985 جنيه 3970 جنيه $84.01
سعر ذهب 12 3415 جنيه 3405 جنيه $72.01
سعر الأونصة 212390 جنيه 211680 جنيه $4479.63
الجنيه الذهب 47800 جنيه 47640 جنيه $1008.16
الأونصة بالدولار 4479.63 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى