بوابة الدولة
الإثنين 12 مايو 2025 07:46 مـ 14 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نتنياهو: أكدت لترامب تطبيق مقترح ويتكوف لإطلاق سراح باقي المحتجزين وكيل وزارة الصحة بالشرقية يجتمع بمديري مستشفيات المحافظة بوسي شلبي تنشر مقطع فيديو من عقد قرانها على محمود عبد العزيز السيدة انتصار السيسى: يشرفنى تولى الرئاسة الشرفية للهلال الأحمر المصرى رئيس الأوبرا يتابع الاستعدادات النهائية لحفل كوكب الشرق محافظ الشرقية انطلاق فعاليات الخطة العاجلة للسكان والتنميةالبشرية النائب أحمد قورة : يطالب برحلات جوية داخلية منتظمة لدعم التنمية والاستثمار بمحافظة سوهاج (صور ) للتيسير على المرضى.. دعم عيادات التأمين الصحي بأبو الريش بدمنهور بـ٨ كراسي متحركة وزير قطاع الأعمال: نستهدف استعادة الريادة المصرية عالميا في الغزل والنسيج بيراميدز يطلب تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا لإتمام مهمته الوطنية أمام صن داونز تامر الحبال : تكافل وكرامة يعكس حرص القيادة السياسية على صون كرامة المواطن بعد 24 يومًا من دفنه... أم تفتح قبر نجلها وتفجّر مفاجأة مدوية!

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الأراضى الصحراوية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بشكل نهائى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

يهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين

وجاء التعديل الوارد بمشروع القانون لتحقيق التوافق بين قانونى الاستثمار وتملك الاراضى الصحراوية باستبدال الفقرة الثانية من المادتين 11و12 من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك بأن يحـق للمستثمر الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجئ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانيـة مـن المـادتين 11و12 من القانون المشار إليه، مـن وجـوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

وتضمن مشروع القانون استبدال نصي الفقرة الثانية من المادتين (۱۱)، و(۱۲) من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١

في شأن الأراضي الصحراوية؛ لكي تتضمن الفقرة الثانية من المادة (11) حكما مفاده أنه في وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

كما تتضمن الفقرة الثانية من المادة (۱۲) حكما مفاده

وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.4529 50.5529
يورو 55.9522 56.0682
جنيه إسترلينى 66.3506 66.4922
فرنك سويسرى 59.6934 59.8542
100 ين يابانى 34.0415 34.1112
ريال سعودى 13.4512 13.4782
دينار كويتى 164.0103 164.4423
درهم اماراتى 13.7350 13.7641
اليوان الصينى 6.9975 7.0125

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5257 جنيه 5229 جنيه $104.21
سعر ذهب 22 4819 جنيه 4793 جنيه $95.53
سعر ذهب 21 4600 جنيه 4575 جنيه $91.19
سعر ذهب 18 3943 جنيه 3921 جنيه $78.16
سعر ذهب 14 3067 جنيه 3050 جنيه $60.79
سعر ذهب 12 2629 جنيه 2614 جنيه $52.11
سعر الأونصة 163516 جنيه 162627 جنيه $3241.39
الجنيه الذهب 36800 جنيه 36600 جنيه $729.49
الأونصة بالدولار 3241.39 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى