بوابة الدولة
الجمعة 26 سبتمبر 2025 10:43 مـ 3 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الطائرة الباراليمبي” يعقد مؤتمرا عاما لمناقشة شروط القيد للموسم الجديد وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين نادي 6 أكتوبر مع خورفكان الإماراتي ندوة بغرفة الجيزة: انتقال التفتيش من الصحة لـ هيئة سلامة الغذاء يعزز ثقة المستهلك بيان عاجل من الزراعة حول وجود طماطم في الأسواق تم رشها بمادة ”الإيثريل” لتسريع النضج تعاون اقتصادي - تجاري مرتقب بين مصر ولوكسمبورج قرار عاجل من محافظ الغربية بعد مصرع 12 شخصا في انفجار مصنع نسيج رئيس جامعة الأزهر يوضح سر اختيار النبي لصيغة الإفراد والجمع في الدعاء غدًا آخر موعد للتقديم| رابط وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة إعلام إسرائيلي: ترامب يطالب نتنياهو بجدول زمني لإنهاء الحرب على غزة حماس: إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس حق أصيل مواعيد فتح وغلق المحال العامة في محافظة الجيزة خلال الشتاء لابيد: العالم شاهد اليوم رئيس وزراء إسرائيليا متعبا ويتباكى في خطاب مكتظ بالحيل بشكل مفرط

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الأراضى الصحراوية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بشكل نهائى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

يهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين

وجاء التعديل الوارد بمشروع القانون لتحقيق التوافق بين قانونى الاستثمار وتملك الاراضى الصحراوية باستبدال الفقرة الثانية من المادتين 11و12 من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك بأن يحـق للمستثمر الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجئ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانيـة مـن المـادتين 11و12 من القانون المشار إليه، مـن وجـوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

وتضمن مشروع القانون استبدال نصي الفقرة الثانية من المادتين (۱۱)، و(۱۲) من القانون رقم 143 لسنة ١٩٨١

في شأن الأراضي الصحراوية؛ لكي تتضمن الفقرة الثانية من المادة (11) حكما مفاده أنه في وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

كما تتضمن الفقرة الثانية من المادة (۱۲) حكما مفاده

وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0746 48.1746
يورو 56.4492 56.5714
جنيه إسترلينى 64.5786 64.7225
فرنك سويسرى 60.3876 60.5436
100 ين يابانى 32.2930 32.3623
ريال سعودى 12.8175 12.8448
دينار كويتى 157.3739 157.7529
درهم اماراتى 13.0879 13.1166
اليوان الصينى 6.7477 6.7631

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5840 جنيه 5817 جنيه $121.47
سعر ذهب 22 5353 جنيه 5332 جنيه $111.35
سعر ذهب 21 5110 جنيه 5090 جنيه $106.29
سعر ذهب 18 4380 جنيه 4363 جنيه $91.10
سعر ذهب 14 3407 جنيه 3393 جنيه $70.86
سعر ذهب 12 2920 جنيه 2909 جنيه $60.74
سعر الأونصة 181644 جنيه 180934 جنيه $3778.15
الجنيه الذهب 40880 جنيه 40720 جنيه $850.29
الأونصة بالدولار 3778.15 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى