بوابة الدولة
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 11:00 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إيقاف أعمال بناء مخالف بحى السلام أول بالقاهرة نقابة المعلمين: شخص يدعى أنه والد طالبة يعتدى على معلم بمقص فى الإسماعيلية هيئة الدواء تبحث مع ممثلي الصيدليات تعزيز ضوابط صرف الأدوية المخدرة محافظة الجيزة توقع بروتوكولا للتوسع فى تشغيل «السكوتر الكهربائى – الرابيت» حملة سلامتك تهمنا.. النقل تناشد الحدمن السلوكيات السلبية في السكك الحديدية نقابة الأطباء تقر خطة لمتابعة تنفيذ قانون المسؤولية الطبية موعد صرف معاشات يناير 2026.. وبداية الزيادة الجديدة فى الاشتراك التأمينى القومي للمرأة يضئ مقره الرئيسي باللون الأزرق احتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان مدير ”التأمين الصحي” بدمياط تتابع أعمال تجهيز كارثة بيئية في قلب إهناسيا مجمعات المواقف تتحول إلى بؤر للقمامة والسباخ وسط صمت المسؤولين التعليم تفتح باب تسجيل رؤساء لجان ومراقبين امتحانات الثانوية العامة 2026 وزارة التعليم: رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية يعمل بعد إجراء تحديثات

قرار قضائى ضد 3 متهمين بخطف شخص فى التجمع الخامس

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 3 متهمين بخطف شخص فى منطقة التجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت النيابة أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف كواليس الواقعة.

المتهمون الثلاثة اعترفوا بأنهم قاموا بخطف المجنى عليه داخل سيارتهم بعد الدخول فى مشادة بينهم نظرا لوجود خلاف بينهم على مبالغ مالية سابقة.

واعترف المتهمون أن المجنى عليه أوهمهم بإنشاء مقهى جديد وتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة، لكنه بشكل مفاجئ اختفى ولم يرد على اتصالاتهم، فقرر المتهمون خطفه وإجباره على رد المبالغ المالية لهم.

ونصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5737 47.6723
يورو 55.3758 55.4953
جنيه إسترلينى 63.3349 63.5043
فرنك سويسرى 59.1198 59.2791
100 ين يابانى 30.3559 30.4265
ريال سعودى 12.6769 12.7038
دينار كويتى 154.9128 155.2843
درهم اماراتى 12.9523 12.9805
اليوان الصينى 6.7351 6.7500

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6415 جنيه 6395 جنيه $135.27
سعر ذهب 22 5880 جنيه 5860 جنيه $124.00
سعر ذهب 21 5615 جنيه 5595 جنيه $118.37
سعر ذهب 18 4815 جنيه 4795 جنيه $101.46
سعر ذهب 14 3745 جنيه 3730 جنيه $78.91
سعر ذهب 12 3210 جنيه 3195 جنيه $67.64
سعر الأونصة 199595 جنيه 198885 جنيه $4207.51
الجنيه الذهب 44920 جنيه 44760 جنيه $946.92
الأونصة بالدولار 4207.51 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى