بوابة الدولة
الخميس 21 أغسطس 2025 12:22 مـ 26 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بريطانيا تطور منشأة تدريب جديدة للجيش اللبناني الرئيس السيسى يصدّق على إصدار قانون الرياضة الباقيات الصالحات تعلن عن شراكة جديدة مع البنك المصري لتنمية الصادرات لدعم مستشفى عبلة الكحلاوي للزهايمر وكبار السن رئيس الوزراء يلتقى رئيس وكالة اليابان للتعاون الدولى ”الجايكا” المشدد 15سنة لعاطل لحيازته 275 طربة حشيش بالعامرية فى الإسكندرية تسجيل زلزال بقوة 5.6 درجة قبالة سواحل كامتشاتكا الروسية استشهاد 10 فلسطينيين و إصابة آخرين فى قصف بمناطق متفرقة بقطاع غزة نائب وزير الصحة والسكان يشارك في ختام فعاليات المؤتمر العلمي الشامل لزراعة الأسنان بمستشفى العلمين وزيرا التعليم العالي وقطاع الأعمال يبحثان تعزيز التعاون المشترك واستثمار الأصول لدعم المنظومة التعليمية والاقتصاد الوطني محافظ أسيوط: تنفيذ أعمال رصف طريقي ”ريفا-أسيوط” و”ريفا-موشا جهاز تنمية المشرعات يبدأ الخطوات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية ( 2025 – 2030) محافظ أسيوط: إزالة 32 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة

قرار قضائى ضد 3 متهمين بخطف شخص فى التجمع الخامس

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 3 متهمين بخطف شخص فى منطقة التجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت النيابة أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف كواليس الواقعة.

المتهمون الثلاثة اعترفوا بأنهم قاموا بخطف المجنى عليه داخل سيارتهم بعد الدخول فى مشادة بينهم نظرا لوجود خلاف بينهم على مبالغ مالية سابقة.

واعترف المتهمون أن المجنى عليه أوهمهم بإنشاء مقهى جديد وتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة، لكنه بشكل مفاجئ اختفى ولم يرد على اتصالاتهم، فقرر المتهمون خطفه وإجباره على رد المبالغ المالية لهم.

ونصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".