بوابة الدولة
الأربعاء 24 يونيو 2026 08:47 مـ 8 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الصحة يبحث مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية تعزيز التعاون رئيس الوزراء: تملك الأجانب للعقارات ليس شيئا سلبيا بعد انتظار سنوات.. الجواهرجى فى السينمات رسميًا 5 أغسطس المقبل روبيو يعلن استئناف المفاوضات الفنية مع إيران فى سويسرا نهاية الشهر الجارى بريطانيا تدعو إلى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وتعزيز سلطة الدولة نتنياهو: سنقيم حزام أمنى يمنع حزب الله من تنفيذ هجمات ضد إسرائيل وزير النقل يوقع اتفاقيتين لإنشاء مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية بحضور 3 وزراء الطقس غدا.. أجواء حارة وارتفاع الرطوبة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 35 درجة العطيفي: قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات يؤكد انحياز الدولة للمواطن وتعزيز الحماية الاجتماعية بلاغ للنائب العام ضد استخدام شعار نقابة الصحفيين في الترويج لـ”قمة القاهرة للإبداع والتأثير” أمير الكويت ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط المطربة مروة نصر تحتفل بعيد ميلادها في جو عائلي.. فيديو وصور

التفاصيل الكاملة لرفع الحصانه عن النائب مجدي الوليلي في واقعة شيكات بدون رصيد

مجدي الوليلى
مجدي الوليلى

أستقبل مجلس النواب، خطاباً رسميا من النيابة العامة، يتضمن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات المصرية، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، للتحقيق في واقعة شيكات بدون رصيد.
وبحسب المعلومات الرسمية تتلخص الواقعة في قيام النائب مجدى الوليلي بالتوقيع على شيكات ضمان قيمتهم تصل إلى 50 مليون جنيه لصالح 3 بنوك وذلك على خلفية عدد من المشروعات التي يترأسها والمتخصصة في تعبئة المواد الغذائية.

وبحسب المستندات فإن النائب مجدى الوليلي تعثر عن سداد المستحقات المالية المتفق عليها مع البنوك الثلاثة، ما ترتب عليه قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه والتي بدأت من شهور.
وبحسب مادة 355 من لائحة مجلس النواب فلا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه ومادة 356 لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، في أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها.
وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لإتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.

وفي مادة 357، يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:

1-أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.

2-أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3-أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيا - إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة : يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة ، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة ، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها ، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو ، والمواد المؤثمة لها.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services