بوابة الدولة
الجمعة 31 يوليو 2026 06:56 مـ 15 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رحيل هوجو بروس عن تدريب جنوب افريقيا رسميا مع كريستيانو رونالدو وساديو ماني محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟ وزير الخارجية البريطانى: نرحب بإعلان حركة حماس نزع السلاح الجزائر تعلن الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام بعد مصرع 25 شخصا وإصابة 44 آخرين وزير الخارجية يلتقى نظيره الأوغندى ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية الخارجية الفرنسية: ندين حادث ميناء دمياط ونعرب عن تضامننا الكامل مع مصر وفاة أم أثناء استلام جثمان ابنها المتوفى بصعق كهربائى خلال عمله فى القليوبية بصوتها وإحساسها الخاص.. آيتن عامر تعيد تقديم أغنيات حسين الجسمى النائب عوض أبو النجا: موافقة الفصائل على خارطة الطريق تؤكد نجاح الدبلوماسية المصرية وترسخ دور القاهرة في دعم القضية الفلسطينية النائب عماد الغنيمي: موافقة الفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب في غزة ” الطاقة الذرية ” توقع مذكرة تفاهم مع معهد الجيولوجيا والجيوفيزياء بالأكاديمية الصينية في مجالات البحث العلمي عالم مصرى ينجح فى تصميم ” روبوت ” يستخدم فى عمليات الإغاثة أثناء السيول والفيضانات

تجديد حبس المتهمين بسرقة سيارة من سيدة فى مصر القديمة 15 يوما

كلبش - أرشيفية
كلبش - أرشيفية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة سيارة ملك إحدى السيدات فى منطقة مصر القديمة وفرا هاربين.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمان لهما معلومات جنائية سابقة، واعترفا بارتكاب واقعة السرقة حال توقف السيارة أمام منزل المجنى عليها، وقيامهما بمساومة مالكة السيارة على مبالغ مالية لإسترجاع السيارة، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات