بوابة الدولة
الإثنين 10 نوفمبر 2025 07:49 مـ 19 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس الإيطالي يدعو المجلس الأعلى للدفاع للاجتماع الإثنين المقبل الإمارات وبريطانيا تؤكدان ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة ومواصلة تدفق المساعدات بـ 65 مليون جنيه.. استكمال محاكمة 9 متهمين بالاستيلاء على مستلزمات طبية المستشار محمود فوزي: مشاركة المواطن في الانتخابات حق وواجب وطني مصرع شخصين صدمهما قطار أثناء عبور مزلقان بالبحيرة بمشاركة 60 دولة.. أحمد الريسي يفتتح قمة المستقبل للابتكار في دبي |صور مؤتمر ”الوطنية للانتخابات” يكشف مستجدات اليوم الأول واستئناف التصويت عقب الراحة وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة والصناعة الكويتي مضاعفة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة انطلاق يوم الوحدة والدمج الجامعي ضمن المشروع القومي لتوعية الشباب حول التعامل مع الأفراد ذوي الإعاقة الفكرية تأجيل محاكمة 27 متهمًا في قضية «الخلية الهيكلية بأكتوبر» دموع في القناطر.. وداع مؤلم لشقيقين لقيا مصرعهما أثناء العودة من المدرسة وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بندب الدكتورة سلوى رشاد أمينًا لمجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية

إحالة موظف للمحاكمة الجنائية لاتهامه بسرقة 400 ألف جنيه من شركة يعمل بها

اموال - أرشيفية
اموال - أرشيفية

أحالت النيابة العامة بالجيزة موظفا للمحاكمة الجنائية ، لاتهامه بسرقة 400 ألف جنيه من شركة بالدقى يعمل بها.

وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

أقر المتهم أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة بسبب مروره بضائقة مالية، وذكر أنه تخلص من النقود بمقلب قمامة في بولاق الدكرور خشية من القبض عليه.

تلقت جهات التحقيق بلاغ يفيد تعرض شركة للسرقة بالدقى، بإلفحص تبين أن موظف بالشركة استغل عمله واستولى على 400 ألف جنيه، وتم ضبطه وإعادة المبلغ المالي، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2106 47.3106
يورو 54.6132 54.7336
جنيه إسترلينى 62.2141 62.3837
فرنك سويسرى 58.6103 58.7417
100 ين يابانى 30.6264 30.6992
ريال سعودى 12.5875 12.6148
دينار كويتى 153.7053 154.0710
درهم اماراتى 12.8531 12.8810
اليوان الصينى 6.6308 6.6455

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6225 جنيه 6200 جنيه $131.58
سعر ذهب 22 5705 جنيه 5685 جنيه $120.61
سعر ذهب 21 5445 جنيه 5425 جنيه $115.13
سعر ذهب 18 4665 جنيه 4650 جنيه $98.68
سعر ذهب 14 3630 جنيه 3615 جنيه $76.75
سعر ذهب 12 3110 جنيه 3100 جنيه $65.79
سعر الأونصة 193555 جنيه 192840 جنيه $4092.49
الجنيه الذهب 43560 جنيه 43400 جنيه $921.04
الأونصة بالدولار 4092.49 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى