بوابة الدولة
الجمعة 26 يونيو 2026 11:14 صـ 10 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب وزير الصحة تواصل جولتها الميدانية بسوهاج لتطوير خدمات الرعاية الأولية وزير الصحة يبحث مع ممثلة اليونيسيف لدى مصر تعزيز التعاون في صحة الطفل تشغيل المرحلة الثانية لمونوريل شرق النيل من استاد القاهرة إلى المشير طنطاوي غدا القومي للطفولة والأمومة يطلق التشغيل التجريبي لـ”وحدة الطفل الآمن” لتعزيز منظومة حماية الأطفال في مصر قنا: المركز التكنولوجي المتنقل يجوب المراكز لتيسير الخدمات وتسريع وتيرة العمل مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 -6-2026 والقنوات الناقلة حسام حسن: نلعب للفوز على إيران فقط.. ولن نخذل الجماهير المصرية مصطفى كامل يتصدر الترند بأغنية «شوفتوا الخاين» بعد ساعات من طرحها يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية راقية خلال تكريمها الحكمة المصرية أشرقت قنديل ضيفة «6 ستات» اليوم على قناة DMC هند الضاوي: تركيا لا تريد إتساع الحرب على إيران وتُدرك أن دورها قادم بعد طهران عزيز الشافعي ضيف «صاحبة السعادة» الأحد والاثنين على قناة DMC

محاكمة متهم بتقليد الأختام الحكومية فى القاهرة اليوم

محكمة،ارشيفية
محكمة،ارشيفية

تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بالقاهرة، ويقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وطبقا للقانون يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وفيما تنص المادة 211 عقوبات: الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.



noon noon noon iptv iptv iptv iptv iptv iptv iptv