بوابة الدولة
الإثنين 10 أغسطس 2026 02:16 مـ 25 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الحديد اليوم الإثنين 10 أغسطس 2026.. الطن بـ38 ألف جنيه محافظة الجيزة: إخلاء وغلق وإزالة مخازن الفرز والخردة بشارعي الإخلاص وعادل إمام بالطالبية جوميا مصر تطلق حملة «العودة إلى المدارس» بتشكيلة موسعة وعروض يومية وخيارات دفع مرنة مصدر بالزمالك: عقوبات تاريخية على الغائبين عن المعسكر محافظ القاهرة: إزالة عقار مخالف بحى المرج بعد بنائه 13 دورًا بدلًا من 5 المستشار أسامةالصعيدي: التلاعب فى خطوط المحمول بمعرفة شركات المحمول من جرائم المال العام التعليم العالي تحذر الطلاب من وسطاء يدّعون قدرتهم على إلحاقهم بالجامعات الخاصة والأهلية مقابل مبالغ مالية الدكتور محمد عبده بدوي رئيسًا ل ”مركز ماسبيرو للدراسات” تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر ارتفاع أسعار النفط نتيجة استمرار حالة الغموض بشأن إعادة فتح مضيق هرمز ”كاف”: مصر تستضيف كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا المؤهلة لأوليمبياد لوس أنجلوس 2028 اكتمال أعمال الصبة الخرسانية بمبنى المفاعل بالوحدة النووية الأولى بالضبعة

محاكمة متهم بتقليد الأختام الحكومية فى القاهرة اليوم

محكمة،ارشيفية
محكمة،ارشيفية

تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بالقاهرة، ويقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وطبقا للقانون يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وفيما تنص المادة 211 عقوبات: الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.