بوابة الدولة
الخميس 29 أكتوبر 2026 08:26 مـ 17 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السيد البدوي: الوفد لن يستجدي مقاعد البرلمان من أحد.. وهدفنا استعادة مكانة الوفد واستقلال قراره الوطني رئيس جامعة أسيوط يشهد اليوم العلمي «أكتوبر الوردي في صعيد مصر» الذي ينظمه معهد جنوب مصر للأورام للتوعية جامعة أسيوط تنظم مبادرة «صحتك أولًا» للتوعية بالقضايا السكانية وتنظيم الأسرة بكلية الخدمة جامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول معايير السلامة في المعامل لمتابعة الانضباط المدرسى وكيل وزارة التعليم بأسيوط يعلن تكثيف الجولات الميدانية لمديرى الادارات رئيس الوزراء يفتتح مدرسة النيل المصرية الدولية بحى السويس رئيس الوزراء يفتتح فرع دار الإفتاء المصرية بمحافظة السويس الداخلية تعلن مد فعاليات المرحلة الـ 28 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشارى ترامب أزمة ليبيا وترسيم الحدود البحرية وزارة الصحة: تطعيم 12 مليون طفل ضد الحصبة خلال 4 أيام بنسبة تغطية 56% محافظ أسيوط: جلسة تشاور عامة بصدفا لمناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي السويدي إليكتريك واسكرا امكو تنظمان النسخة الأولى من ”قمة اسكرا امكو” لدعم تطوير شبكات الكهرباء والمياه في مصر وإفريقيا

تجديد حبس لص حقائب اليد فى الظاهر 15 يوما على ذمة التحقيقات

جريمة السرقة -أرشيفية
جريمة السرقة -أرشيفية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة حقائب اليد في منطقة الظاهر.

وكشفت تحقيقات النيابة أن تاجر خردة تعرض لواقعة سرقة، حيث قام المتهم بخطف حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالى في دائرة القسم باستخدام دراجة نارية، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد هوبة المتهم وتم ضبطه وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.