بوابة الدولة
السبت 7 نوفمبر 2026 08:32 مـ 26 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اتحاد الكرة يستضيف احتفالية «يوم الوفاء» لتكريم نجوم الكرة المصرية مصر وغامبيا تبحثان تعزيز التعاون الاستثماري ونقل الخبرات المؤسسية بالتعاون مع أفريكسيم بنك بمشاركة أدباء من العالم العربي.. تونس تحتضن الدورة الرابعة لملتقى الرواية العربية معرض الشارقة يقدم وثيقة نادرة لأول المخطوطات العمانية المدرجة في اليونسكو وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يفتتحان المبنى الإداري بمركز شباب توشكى غرب ويتفقدان الأنشطة والخدمات وزير الخارجية يلتقي نظيره الصومالي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية معتمد جمال يدرس أكثر من بديل لتعويض غياب عدي الدباغ فى الزمالك القضاء الإداري يؤجل دعوى إلغاء حظر عمل المصريات بالخارج في بعض المهن إلى 5 ديسمبر وزير الشباب ومحافظ أسوان يتفقدان مجمع رياضات البادل بحديقة مدكور بأسوان علي حسين يقود تشكيل أبو قير للأسمدة أمام سيراميكا في كأس مصر اجتماعات مكثفة للجان مجلس الشيوخ.. غلاء الأسعار والكهرباء والصحة والتعليم والاستثمار تتصدر المناقشات نبيل الكوكي يعلن تشكيل المصري لمواجهة مصر المقاصة في كأس مصر

تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحققات قيام متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وعثر بحوزة أحدهما سيارة "مُبلغ بسرقتها"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 9 وقائع سرقة سيارات، وتصريف متحصلات نشاطهما الإجرامى لـ (عميلين "سيئا النية- لأحدهما معلومات جنائية") تم ضبطهما أرشدا عن عدد من السيارات "متحصلات جرائم السرقة" وكذا مجموعة من أجزاء سيارة تم تقطيعها وبيع أجزائها خردة، كما أرشد أحد العميلين عن سيارة "مبلغ بسرقتها" عثر عليها بدون الموتور والإطارات فقام بسرقتها.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.