بوابة الدولة
الجمعة 25 سبتمبر 2026 07:04 مـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الصحة بأسيوط يتفقد أعمال إنشاء مستشفى أبنوب المركزي بتكلفة بلغت 1.6 مليار تصدير 52 ألف طن فوسفات إلى فيتنام عبر ميناء سفاجا راجية طه: اعتماد 676 مؤسسة و60 برنامجًا أكاديميًا ضمن جهود ضمان جودة التعليم «الاتصالات»: مصر تتجه بخطى سريعة نحو تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووضع ضوابط للاستخدام المسئول وزير العمل يعلن اعتماد 5732 ناجحًا بمهنة «مساعد الخدمات الصحية» وإتاحة نتائج «مهني 2030» إلكترونيًا لأول مرة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد حوارا مجتمعيا لمتابعة تنفيذ قرار تنظيم أعمال الصيد وحماية الطيور المهاجرة أسعار القمح تتراجع في أوروبا وسط تفاؤل بشأن استئناف الصادرات أسعار العملات العالمية.. ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني واليورو أسعار الذهب تتراجع عالميًا مع ارتفاع الدولار الأمريكي انحسار موجة البيع الحادة في أسواق السندات العالمية التضامن الاجتماعي تستعرض جهودها على مدار الأسبوع |إنفوجراف نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

”سرق 42 هاتفا”.. تفريغ كاميرات المراقبة لمواجهة لص الجيزة

حبس- أرشيفية
حبس- أرشيفية

أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة، في واقعة اتهام عاطل بسرقة الهواتف الهواتف المحمولة في محافظة الجيزة، لمواجهة المتهم وكشف تفاصيل الواقعة.

واعترف المتهم بتخصصه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين حال استقلاله المواصلات العامة بأسلوب المغافلة متخذا من دائرة أطفيح مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته اعترف بارتكاب 42 واقعة، وأرشد عن المسروقات لدى عميليه مالكا محلين صيانة هواتف محمولة، وبمواجهتهما أقرا بأقوال المتهم وأرشدا عن المسروقات “42 هاتف محمول”.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.