بوابة الدولة
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 03:33 مـ 16 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السكة الحديد : بدء العمل بالتوقيت الشتوي إعتبارًا مساء غد الخميس مدرب فلسطين: عودة وسام أبو علي إلى الأهلي ليست مستحيلة منال عوض: صدور قرار بتعيين عدد من رؤساء الإدارات المركزية بالديوان العام الأكشاك والتصالح وموسم الأمطار.. أبرز ملفات اجتماع أحياء المنطقة الشرقية بالقاهرة الحكومة: بدء تطبيق التوقيت الشتوي اعتبارا من الساعة 12 منتصف ليل غد تعليم البحيرة يتصدر الجمهورية ويحصد المركزين الثاني والرابع في الصحافة المدرسية النائب عماد الغنيمي: مشاركة الرئيس السيسي في القمة الروسية الأفريقية تعزز مكانة مصر الدولية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي سامح شكري يترأس وفد مصر فى ختام منتدى البريكس البرلمانى بالهند حسين عيسى يبحث مع وزيرة التنمية المحلية جهود تطوير تنظيم إدارة المخلفات خالد هاشم: الإلكترونيات والطاقة الشمسية ضمن الصناعات المستهدفة باستراتيجية الصناعة الإسكان تقرر مد فترة التقديم لحجز وحدات الإيجار لمدة أسبوع تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري

السجن المؤبد لمتهم بترويج المواد المخدرة

حبس- أرشيفية
حبس- أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في تجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد لإدانته بالإتجار في المخدرات، وغرامة 200 ألف جنيه، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلع 10 آلاف جنيه لإدانته بتعاطي المخدرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور محمد هشام وهدان وكيل النيابة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "كوكايين"، وأسندت إليه أيضاً أنه أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة تعاطي المواد المخدرة.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.